ويمكن الذّبّ عنه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة ، بل كان أصل الاتيان بها باقتضائه ، غاية الامر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره ، وأن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة (١) ،
______________________________________________________
الامام قد سبق منه التعليم بذلك ، في ان الشاك بين الثلاث والاربع يبني على الاكثر ويسلّم ، ثم يأتي بركعة الاحتياط المفصولة مفتوحة بالتكبير ومختومة بالتسليم ، وعلى هذا فلا دلالة للصحيحة على الاستصحاب فانه لا سبق له باليقين بالفراغ ، وانما يحصل له بعد الاتيان بركعة الاحتياط ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((وعلى هذا)) أي وعلى كون المراد من اليقين هو اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة ـ المستفاد منه دلالة الصحيحة على الاستصحاب ـ يلزم مخالفة المذهب ، لان لازمه هو الركعة الموصولة المخالفة لما استقر عليه المذهب ، فلا بد من ان ((يكون المراد باليقين)) هو ((اليقين بالفراغ)) الحاصل له بعد الاتيان بالركعة المفصولة. وقد اشار الى انه مما سبق تعليم الامام به بقوله : ((بما علمه الامام عليهالسلام من)) ان ((الاحتياط)) في المقام هو ((بالبناء على الاكثر)) والتسليم ((والاتيان بالمشكوك بعد التسليم)) وهو ركعة ((مفصولة)).
(١) المراد بالذّبّ عنه هو الذّبّ له : أي ويمكن ذب هذا الاشكال والجواب عنه. وحاصل الجواب : ان دلالة الصحيحة على الاستصحاب بان يكون المراد باليقين فيها هو اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة لا ينافي ما استقر عليه المذهب من الاتيان بالركعة المفصولة في المقام.
وتوضيح ذلك : ان للصحيحة دلالتين : دلالة بالنص ، ودلالة بالاطلاق. اما دلالتها بالنص هو كون لازم اليقين بعدم اتيان الرابعة هو اضافة ركعة اليها ، واما دلالتها بالاطلاق فهو اطلاق البناء على اليقين في المقام وانه كاليقين الحقيقي هو الاتيان بالركعة الموصولة كسائر موارد البناء على اليقين بلزوم ترتيب آثاره ، ومن