.................................................................................................
______________________________________________________
الواضح ايضا ان الاجماع والاخبار في المقام بلزوم الاتيان بالركعة المفصولة مناف لاطلاق دلالة الصحيحة ـ لا لنصّها ـ وهو البناء على عدم اتيان الرابعة ولزوم الاتيان بها ، فتكون اخبار الاحتياط والاجماع مقيدا لدلالتها الاطلاقية.
وبعبارة اخرى : ان للصحيحة دلالتين : دلالة على حجية الاستصحاب وان اللازم البناء على اليقين بعدم الاتيان بالرابعة ، ودلالة ثانية بالاطلاق وهو كون كيفيّة الاتيان بالرابعة على نحو أن تكون موصولة ، واخبار الاحتياط تنافي هذه الدلالة الثانية وان كيفيّة الاتيان بنحو أن تكون الركعة مفصولة. ومن الواضح انه لا مانع من تقييد الاطلاق في الصحيحة باخبار الاحتياط ، فتكون الصحيحة دالة على الاستصحاب ولزوم البناء على عدم الاتيان بالرابعة ، وبعد تقييد اطلاقها بادلة الاحتياط يكون اللازم الاتيان بالركعة مفصولة.
فتحصل مما ذكرنا : ان اصل لزوم الاتيان بالرابعة هو بواسطة دلالة الصحيحة على لزوم البناء على اليقين بعدم اتيان الرابعة ، وكيفيّة الاتيان بها بعد تقييد اطلاق الصحيحة مستفاد من ادلة الاحتياط. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((بان الاحتياط كذلك)) بان الاتيان لا بد وان يكون بركعة مفصولة لا ينافي دلالة الصحيحة على الاستصحاب و ((لا يأبى عن ارادة اليقين)) بانه هو اليقين السابق ((بعدم الرّكعة المشكوكة بل كان اصل الاتيان بها)) أي بالركعة الرابعة ((باقتضائه)) أي باقتضاء البناء فيها على اليقين بعدم الرابعة ، وان المراد من اليقين فيها هو هذا اليقين المستفاد منه حجية الاستصحاب ، وهذه هي الدلالة الاولى في الصحيحة كما عرفت ، ولا منافاة لاخبار الاحتياط لهذه الدلالة ، وانما تنافي الدلالة الثانية المستفادة من الاطلاق بان كيفية الاتيان بالركعة بنحو الايصال ، وهذه الدلالة هي التي تنافيها ادلة الاحتياط ، ولا بد من تقييدها بها.
فاتضح : ان دلالة لا تنقض على نفس الاستصحاب لا تنافي ادلة الاحتياط ، ودلالة لا تنقض بالاطلاق على كيفية الاتيان تنافي ادلة الاحتياط ، ولكنه يقيد بادلة