فافهم (١).
وربما أشكل أيضا ، بأنه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الاخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد ، لا العامة لغير مورد ، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل ، ومرجع الضمير فيها هو
______________________________________________________
الاحتياط ، والى هذه الدلالة الثانية اشار بقوله : ((غاية الامر اتيانها مفصولة ينافي اطلاق النقض)) في الصحيحة ((وقد قام الدليل على التقييد في)) مقام ((الشك في الرابعة)) الذي هو مورد الصحيحة ((و)) في ((غيره)) من موارد الشك التي قام دليل الاحتياط فيها على كيفية الاتيان بالمشكوك ((وان)) الركعة او الركعات ((المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة)).
(١) لعله اشارة الى ان هذا كلّه مبني على كون الركعة المفصولة الواجبة بادلة الاحتياط تكون جزءا من الصلاة مفصولا عنها اذا كانت الصلاة ناقصة ، وتكون نافلة على فرض كون الصلاة تامة. واما بناء على كون ادلة الاحتياط موجبة لانقلاب التكليف وانه في مقام الشك يجب التسليم على الثلاث لو كانت الصلاة ناقصة ، وركعة الاحتياط يجب الاتيان بها لذاتها ، غايته ان مصلحة التكليف بها تكون اهم من فوات الركعة ، فانه بناء على هذا لا يكون اصل الاتيان بالركعة المشكوكة باقتضاء الاستصحاب.
والحاصل : ان ظاهر النصوص ان عنوان الشك بين الثلاث والاربع ، او بين الاثنين والاربع او غير ذلك ، هو الموجب لتبدّل التكليف اما واقعا او ظاهرا ، وهو الموجب للاتيان بالصلاة المفصولة المفتتحة بالتكبير والمختومة بالتسليم من دون دخل للاستصحاب في ذلك ، فلا مناص إمّا من الحمل على التقيّة او الحمل على اليقين بعد الفراغ ، وان كان خلاف الظاهر لان اليقين الفراغي متأخر عن العمل بالاحتياط ، والظاهر من الصحيحة ان اليقين فيها متقدّم على العمل كما هو واضح. والله العالم.