المصلي الشاك ، وإلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح (١) ، وإن كان يؤيده تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها على غير مورد.
______________________________________________________
(١) وحاصل الاشكال : انه لو سلّم دلالة الصحيحة على الاستصحاب ، فالمستفاد منها حجية الاستصحاب للمصلي الشاك بين الثلاث والاربع ، ولو تعدّينا عن هذا فانما يكون التعدّي الى المصلي الشاك ، سواء كان الشك بين الثلاث والاربع او كان بين غيرها من الركعات في موارد الشكوك التي ورد لها العلاج بالاحتياط ، وغاية ما يمكن ان يستفاد منها حجية الاستصحاب في الصلاة في الشك في غير الركعات ، لا حجيته مطلقا في كل مورد .. والوجه في هذا الاشكال ان الفقرات الواردة في الرواية هي مبنية للفاعل ، لوضوح كون فقرة قوله ولا ينقض اليقين بالشك ظاهرة في البناء للفاعل ، لان الضمير فيها هو الضمير في قوله عليهالسلام قام فاضاف اليها اخرى ، وكالضمير في قوله عليهالسلام لا شيء عليه. فالمتحصل منها : ان من لم يدر انه في ثلاث او اربع ، قام هذا الذي لم يدر فاضاف اليها ولا شيء على هذا الذي لا يدري ، ولا ينقض هذا الذي لا يدري اليقين بالشك. ومثل هذه الفقرات الثلاث الفقرات الأخر ، كفقرة ولا يدخل الشك ، ولا يخلط ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتمّ على اليقين ، ولا يعتد بالشك. ومن الواضح ان الظهور في عدم خصوصية المورد ـ لا يستفاد من الصيغة المبنية للفاعل ، لان مرجع الضمير فيها هو من لم يدر في ثلاث هو او اربع وهو المصلي الشاك في الرّكعات بناء على التعدّي فيها عن خصوصية الشك في الثلاث والاربع ، او الى مطلق المصلي الشاك ولو في غير الركعات والغاء حتى خصوصية المصلي ـ لا قرينة عليه فلا ظهور لهذه الصحيحة في حجية الاستصحاب مطلقا.
نعم لو كانت الفقرات في القضية مبنية للمفعول لكان مجال لدعوى التعدّي الى مطلق المتيقن والشاك ، باعتبار دعوى ظهور البناء للمفعول في انها قضية مفروغ عنها لا تختصّ بفاعل خاص. اما مع كونها مبنية للفاعل فيحتمل ان يكون لعنوان الفاعل