الطهارة والحلية ظاهرا ، ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه ، لا لتحديد الموضوع ، كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته ، وذلك لظهور المغيى فيها في بيان الحكم للاشياء بعناوينها ، لا بما هي مشكوكة الحكم ، كما لا يخفى. فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب ، حيث انها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه (١) ، كما أنه لو صار مغيّا لغاية ، مثل الملاقاة
______________________________________________________
فرض كونه موضوعا للحكم الظاهري قد كان في حال لحاظه حكما واقعيا بنفسه ، فيلزم لحاظ كونه موضوعا للحكم المتأخر عن تحققه قد فرض في حال تحققه.
وان كان الاطلاق ليس هو الجمع بين القيود بل هو عدم لحاظ القيود ، فلازمه كون الحكم الواقعي ثابتا لموضوعه وهو العنوان الاولي مع عدم دخالة الشك ، ومعناه كون الحكم الواقعي في حال الشك فيه ثابتا لموضوعه ، وليس لهذا المعنى دلالة على الحكم الظاهري ، لان الحكم الظاهري هو الحكم الثابت للمشكوك بما هو مشكوك ، وهذا غير كون الحكم الواقعي ثابتا لموضوعه الاولي ولا دخالة للشك فيه.
مع امكان ان يقال : ان هذا الاطلاق الاحوالي موجود في كل دليل دل على الحكم الواقعي ، وعليه فيكون جميع الاحكام الظاهرية مستفادة من دليل الحكم الواقعي ، ولا حاجة الى اقامة دليل على حدة على الحكم الظاهري ، ومن البعيد جدا الالتزام بذلك ، ولعله لاجل ذلك عدل المصنف عما في الحاشية واختار ما في المتن من دلالة المغيى على الطهارة الواقعية والغاية على الاستصحاب كما سيأتي بيانه.
(١) حاصله : ان الرواية يدل المغيى فيها على الطهارة الواقعية ، لظهور قوله كل شيء طاهر في كون الطهارة في كونه حكما للشيء بعنوانه الاولي ، ككونه ماء او شجرا او حجرا او غير ذلك من العناوين الاولية للاشياء ، وحيث انه لا معنى لاستمرار الحكم