.................................................................................................
______________________________________________________
الواقعي بالطهارة الى زمان العلم بالنجاسة ، بل الحكم الواقعي مستمر الى حدوث النجاسة لا الى العلم بها ، فلا بد وان تكون الغاية لاستمرار الحكم الواقعي الى زمان العلم هي غاية له باعتبار استمراره تعبدا ، ومن الواضح ان الاستمرار التعبدي للواقع هو بقاؤه تعبدا ، وليس الاستصحاب إلّا الحكم ببقاء الواقع تعبدا ، فالمستفاد من المغيى هو الحكم الواقعي بالطهارة وهو قوله كل شيء طاهر ، والاستصحاب مستفاد من الغاية وهي قوله حتى تعلم انه قذر ، فيكون المستفاد من مجموع المغيى والغاية ان الاشياء بعناوينها طاهرة واقعا ، وهذه الطهارة مستمرة تعبدا الى زمان العلم بالنجاسة ومعنى هذا هو الاستصحاب. ومنه يظهر ان الغاية على هذا غاية تعبدا للحكم الواقعي وحد له لا غاية للموضوع ، كما مر في احد الوجهين لمستفاد المشهور من كون مدلول الرواية هو قاعدة الطهارة ، لان الغاية اذا كانت غاية للموضوع فلا تكون دالة على الاستصحاب ، بل تكون دالة على ان هذا الحكم هو حكم لهذا الموضوع المحدد بالعلم ، ولازم ذلك كون الموضوع هو الشيء بما هو مجهول او مشكوك ، لانه هو الذي يمكن ان يكون محددا بالعلم بالنجاسة ، وعليه فيكون المستفاد منها قاعدة الطهارة دون الاستصحاب ، ولما كان الظاهر كون الطهارة حكما للشيء بعنوانه الاولي فلا بد وان يكون الحكم بالطهارة في المغيى هو الحكم الواقعي ، وحيث دلت الغاية على الاستمرار تعبدا فلا بد وان يكون المستمر تعبدا هو الحكم الواقعي ، وعليه فيتعين كون الغاية غاية للحكم في المغيى ، وان المستفاد من الغاية هو الاستصحاب كما عرفت ... فاتضح ان الغاية غاية للحكم لا للموضوع وان معناها هو الاستصحاب. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((وتقريب دلالة مثل هذه الاخبار على الاستصحاب ان يقال ان الغاية فيها)) وهي قوله حتى تعلم انه قذر ((انما هي لبيان استمرار ما حكم على الموضوع)) وهو الحكم بالطهارة ((واقعا)) الذي دل عليه المغيى ((من الطهارة)) الواقعية ((والحلية)) الواقعية ((ظاهرا)) أي ان الغاية تدل على استمرار هذا الحكم الواقعي ظاهرا ، لما عرفت من عدم امكان كون