.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم مستمرا الى زمان العلم بالنجاسة ، وانما الذي يكون مستمرا الى زمان العلم بالنجاسة هو الحكم التعبدي باستمرار هذا الحكم الواقعي ، وهو الحكم الظاهري الاستصحابي لا حكم قاعدة الطهارة ، ولما كان الحكم الظاهري هو المنوط بعدم العلم دون الحكم الواقعي اشار اليه بقوله : ((ما لم يعلم بطروء ضده او نقيضه)).
وينبغي ان لا يخفى ان قوله (قدسسره) بطروء ضده او نقيضه للاشارة الى كون النجاسة ان كانت امرا وجوديا والطهارة امرا وجوديا كان طروء النجاسة طروء الضد ، وان كانت الطهارة امرا وجوديا والنجاسة امرا عدميا وهو عدم الطهارة ، او كانت النجاسة امرا وجوديا والطهارة امرا عدميا وهي عدم النجاسة كان طروء النجاسة من طروء النقيض.
واشار الى ان الغاية في المقام لا بد وان تكون غاية للحكم الواقعي تعبدا لا للموضوع ، وانها لو كانت غاية للموضوع لدلت على قاعدة الطهارة بقوله : ((لا لتحديد الموضوع)) أي ان الغاية كما عرفت غاية لاستمرار الحكم لا غاية وتحديد للموضوع ((كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته)) وهي قاعدة الطهارة ((او حليته)) وهي قاعدة الحلية. واشار الى الوجه في كون الغاية غاية للحكم وان المستفاد منها هو الاستصحاب هو ظهور الحكم في المغيى بكونه حكما واقعيا ، وان استمرار الحكم الواقعي الى زمان العلم لا معنى له بل لا بد ان يكون استمراره تعبديا ، ولازم ذلك كون الغاية غاية للحكم وان المستفاد منها هو الاستصحاب بقوله : ((وذلك لظهور المغيى فيها)) وهو قوله كل شيء طاهر ، وكل شيء حلال ((في بيان الحكم للاشياء بعناوينها)) الاولية ((لا)) للاشياء بعناوينها الثانوية و ((بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى فهو)) أي ان ما دل عليه المغيى ((وان لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة)) أي بالقاعدة أي قاعدة الطهارة ((ولا)) له مساس ايضا بقاعدة ((الاستصحاب إلّا انه بغايته)) وهي قوله عليهالسلام حتى تعلم انه قذر ، وحتى تعرف انه حلال قد ((دل على الاستصحاب)) لما عرفت