.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة ، ولازم هذا كون نفس الطهارة المستصحبة هي الشرط ، ولو كان الشرط هو الاحراز لكان يقول مثلا : لانك كنت على استصحاب للطهارة ، وبه يحصل الاحراز الذي تصح به الصلاة فلا اعادة ، او امثال ما يؤدي ذلك.
فاتضح مما ذكرنا : انه بناء على كون الشرط هو الاحراز يكون نفس الاستصحاب هو الشرط لانه احراز تعبدي ، ولا دخل للطهارة في ما هو الشرط الا كونها متعلقة للاحراز ، وبه يقتضي ان يكون التعليل لعدم الاعادة ، مع ان ظاهر الصحيحة كون نفس الطهارة المستصحبة هي الشرط ، وبين الامرين فرق واضح ... فظهر : ان كون الاحراز هو الشرط وان اندفع به الاشكال ، إلّا ان ظاهر الصحيحة يأباه.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((لا يقال سلمنا ذلك)) أي سلمنا انه اذا كان الشرط هو الاحراز يندفع الاشكال ((لكن قضية)) أي لكن قضية كون الشرط هو الاحراز يقتضي ((ان يكون علة عدم الاعادة حينئذ بعد انكشاف)) الخلاف و ((وقوع الصلاة في النجاسة هو احراز الطهارة حالها)) أي حال الصلاة ((باستصحابها)) أي باستصحاب الطهارة ، لان نفس الاستصحاب احراز تعبدي وهو الشرط ((لا)) ان الشرط هو ((الطهارة المحرزة بالاستصحاب)). واشار الى ان هذا وان صح ثبوتا إلّا ان دليل الاثبات لا يساعد عليه ، بل المستفاد من دليل الاثبات وهو الصحيحة كون العلة لعدم الاعادة هي الطهارة المستصحبة لا استصحابها بقوله : ((مع ان قضية التعليل ان تكون العلة له)) لعدم الاعادة ((هي نفسها)) أي هي نفس الطهارة المحرزة بالاستصحاب ((لا)) ان العلة لعدم الاعادة هو ((احرازها ضرورة ان)) المستفاد من ((نتيجة قوله)) عليهالسلام ((لانك كنت على يقين)) من طهارتك ((... الى آخره)) انه بعد سبق يقينه بالطهارة ، والشك فيها يبنى على الطهارة وانه متطهر حال الصلاة ، وكونه متطهرا حال الصلاة هو العلة لعدم الاعادة ((لا انه مستصحبها)) أي لا ان العلة لعدم الاعادة هو كونه مستصحبا للطهارة ، حتى يكون لازم ذلك كون الشرط هو نفس الاستصحاب لانه احراز تعبدي.