إليهما (١) وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنى ، مما لا يكاد ينكر ، كما لا يخفى ، ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه ،
______________________________________________________
(١) بعد ما عرفت من وضوح اختلاف الحكم الوضعي والحكم التكليفي حقيقة ومفهوما ـ تعرف انه لا ينبغي ان يكون اختلافهما مورد النزاع لأحد ، وايضا لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي الى الحكم الوضعي والحكم التكليفي وعدمها.
والوجه في ذلك ان الحكم قد يطلق ويراد به خصوص المجعول الاقتضائي والتخييري ، وبهذا الاطلاق لا يراد منه الّا الحكم التكليفي ، فلا يصح تقسيمه بهذا المعنى الى الحكم الوضعي والتكليفي ، لوضوح عدم صحة صدق خاص على خاص آخر ، ومع عدم الصدق لا يصح التقسيم. وقد يطلق الحكم ويراد به ما يؤخذ من الشارع ، وبهذا المعنى مما لا ريب في صحة تقسيمه اليهما لبداهة كون كلا منهما مما اخذ من الشارع. وقد اشار الى ما ذكرنا من الوجه في عدم صحة النزاع في جواز التقسيم اليهما وعدمه بقوله : ((بداهة ان الحكم وان لم يصحّ تقسيمه اليهما ببعض معانيه)) وهو ما اذا اريد منه عند اطلاقه خصوص المجعول الاقتضائي والتخييري ، فانه بهذا المعنى لا يصح تقسيمه اليهما بالبداهة لما عرفت ، واليه اشار بقوله : ((ولم يكد يصحّ اطلاقه على الوضع)) أي ان من الواضح انه لا يكاد يصح اطلاق الحكم على الوضع فيما اذا اريد به خصوص المجعول اقتضاء او تخييرا ، وحيث لم يصح اطلاقه لا يصح تقسيمه اليهما. واشار الى صحة اطلاق الحكم على الوضع فيما اذا اريد منه ما يؤخذ من الشارع بقوله : ((الّا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما)) لما عرفت من صحة اطلاقه على الحكم الوضعي حيث يراد به ما يؤخذ من الشارع ، لانه كما ان الحكم التكليفي مما اخذ من الشارع فان الحكم الوضعي ايضا مما اخذ من الشارع ، واذا صحّ اطلاقه عليهما صحّ تقسيمه اليهما.