.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى ان مورد الاستصحاب في المقام هو استصحاب الوجود في كلّ منهما ، لا استصحاب العدم في كل منهما لانا نفرض ان هناك ساعة اولى وفيها لا يعقل فرض اليقين بعدمهما معا ، الّا اذا قلنا بامكان ان يكون هناك شيء لا طاهر ولا نجس ، وامكان ان يكون شخص لا متطهر ولا محدث ، وعليه فلا بد في هذه الساعة الاولى اما من اليقين باحدهما او عدم اليقين بهما ، لامكان ان يجهل الحالة بالنسبة الى الشيء فلا يكون هناك يقين لا بطهارته ولا بنجاسته ، وان يجهل الشخص حالة نفسه فلا يكون له يقين لا بكونه متطهرا ولا بكونه محدثا ، وفي فرض عدم اليقين بهما لا مجال لتوهّم الاستصحاب لعدم اليقين ، وفي فرض اليقين بعدم احدهما لازمه فرض اليقين بوجود الآخر ، فلا يكون في الساعة الاولى فرض اليقين بعدمهما معا ، وعلى فرض امكان ان يكون هناك شيء لا طاهر ولا نجس ، وامكان ان يكون شخص لا متطهر ولا محدث ، فائضا لا يجري استصحاب العدم في كل منهما ، لان المفروض ان الكلام في الحادثين المتعاقبين ، ولازم هذا الفرض انه لنا ساعة ثانية : هي زمان العلم بحدوث احدهما اجمالا بلا تعيين ، وساعة ثالثة : هي زمان حدوث الثاني منهما اجمالا من غير تعيين ايضا ، وساعة رابعة : هي زمان الشك في بقاء كلّ منهما ، لانه ان كان الحادث في الساعة الثانية هي الطهارة فلازمه كون الحادث في الساعة الثالثة هي النجاسة ، وان كان الحادث في الساعة الثانية هي النجاسة فلازمه كون الحادث في الثالثة هي الطهارة ، وحيث لا علم لنا تفصيلا بالحادث في الساعة الثانية فلازم ذلك الشك في بقاء كلّ منهما في الساعة الرابعة ، لانه اذا كان الحادث في الساعة الثانية هي الطهارة فيكون الباقي في الساعة الرابعة هي النجاسة ، وان كان الحادث في الساعة الثانية هي النجاسة فيكون الباقي في الساعة الرابعة هي الطهارة ، وحيث لا علم لنا تفصيلا بما هو الحادث فلازمه الشك في بقاء كلّ منهما في الساعة الرابعة.