.................................................................................................
______________________________________________________
ومنه يظهر ان مورد قاعدة التجاوز هو حال الاشتغال بالعمل المركب من امور. والى هذا اشار بقوله : ((ان مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل)). الّا انه يمكن ان يقال : ان الاذان والاقامة ليست من اجزاء الصلاة الاستحبابية ، بل هي من مقدمات الصلاة ، وعليه فلا اختصاص لقاعدة التجاوز بحال الاشتغال في العمل ، بل تجري في حال الفراغ منه ، هذا بناء على كون قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ. واما بناء على كونهما قاعدة واحدة ، وان المدار على الشك في الشيء سواء في اصل وجوده او في صحته ، فعدم اختصاص قاعدة التجاوز بحال العمل أوضح ، وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في اثناء العمل فيما اذا شك في صحة ما اتى به.
وعلى كل الذي ينبغي ان يقال : ان قاعدة التجاوز هي الشك في الشيء بعد تجاوز محلّه ، ولازم هذا ان يكون الشك فيها في الجزء او الشرط ، وقاعدة الفراغ هي الشك في الشيء بعد الفراغ عنه ، ولازم هذا ان يكون الشك في قاعدة الفراغ في العمل الماتي به ، واما الشك من ناحية الصحة لما اتى به فترجع الى الشك في الوجود ، لان ما اتى به اذا كان ليس بصحيح فهو بحكم العدم. فجعل الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ هو الشك في ناحية الوجود في التجاوز وفي الصحة في الفراغ لا وجه له. فظاهر المصنف هو اختصاص قاعدة التجاوز بحال الاشتغال بالعمل.
واما قاعدة الفراغ بناء على كون موردها هو خصوص الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه ، فهي قاعدة تدل على الحكم بصحة العمل في حال الشك في صحته بعد الفراغ منه ، ومدركها مثل ما عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام (قال عليهالسلام : كل ما شككت فيه مما مرّ قد مضى فامضه كما هو) (١) وما عن بكير بن اعين (قال قلت له عليهالسلام : الرجل يشك بعد ما يتوضأ. قال عليهالسلام هو حين يتوضأ اذكر
__________________
(١) تهذيب الاحكام : ج ٢ ، ص ٣٤٤.