.................................................................................................
______________________________________________________
ويكون المراد من الخبر على هذا هو ان الصوم منوط باليقين بدخول شهر رمضان ، شأن كل حكم متعلّق بشيء في انه لا بد من احراز ذلك الشيء المتعلّق به باليقين حتى يكون فعليا منجزا ، وبهذا المضمون وردت اخبار في صوم يوم الشك منها خبر الخزاز : (ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظني) (١) ، ومنها رواية ابن مسلم (اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية) (٢) وغيرها مثلها في الدلالة على ان صوم رمضان منوط باليقين بدخوله والافطار منوط باليقين بدخول شوال ، ولا ربط لهذا المعنى بالاستصحاب ، لان اليقين في خبر الصّفار اذا كان المراد منه هو اليقين بشهر رمضان لا يكون متحققا حتى يلزم البناء على بقائه ، ويكون مدلوله اجنبيا عن ذلك.
وبالجملة : ان مقتضى هذه الاخبار هو ان عدم وجوب الصوم في يوم الشك لعدم احراز موضوع الصوم باليقين ، لا للتعبد ببقاء اليقين بشهر شعبان ، والاستصحاب منوط بالثاني دون الاول. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((ان مراجعة الاخبار الواردة في يوم الشك)) كالاخبار التي مرّ ذكرها فانه من مراجعتها يكون الشخص ((يشرف القطع بان المراد باليقين)) في الخبر ((هو اليقين بدخول شهر رمضان وانه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان)) ليحصل اليقين بفعلية الحكم ((و)) في الافطار لا بد من اليقين ب ((خروجه)) والمراد من اليقين بخروج شهر رمضان هو اليقين بدخول شهر شوال ، لوضوح كون الافطار موضوعه دخول شوال ، ولازمه خروج شهر رمضان. وعلى كلّ فانه اذا كان المراد من اليقين في الخبر هو اليقين بالدخول يكون مدلوله اجنبيا عن الاستصحاب كما عرفت ، واليه اشار بقوله : ((واين هذا من الاستصحاب)).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٤ ، باب ١١ من أبواب احكام شهر رمضان حديث ١٠.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٤ ، باب ١١ من أبواب احكام شهر رمضان حديث ١١.