وربما يقال : إن مراجعة الاخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ، وأنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من الاستصحاب (١)؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه.
______________________________________________________
صم للرؤية وافطر للرؤية)) واشار الى كيفية الاستدلال بها على الاستصحاب بقوله : ((حيث دلّ على ان اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه)) بان يكون المراد من مدخولية الشك في بقائه هو رفع اليد عنه بسبب الشك في بقائه ((وزواله)) لاحتمال بقائه ببقاء شهر شعبان ، واحتمال زواله ((بدخول شهر رمضان ويتفرّع عليه)) أي ويتفرع على عدم مدخوليّة الشك في اليقين ولزوم البناء على اليقين ببقاء شهر شعبان ((عدم وجوب الصوم الّا بدخول شهر رمضان)) برؤية هلاله ، ومثله الحال في لزوم البناء على بقاء شهر رمضان وعدم جواز الافطار الّا برؤية هلال شوال.
(١) حاصله : الاشكال في دلالة هذا الخبر على الاستصحاب ، بان مناط الاستدلال به على الاستصحاب هو ان يكون المراد من اليقين الذي لا يدخل الشك فيه هو اليقين بشعبان ، فانه يقين متحقق الحدوث مشكوك البقاء ، والمراد من النهي عن دخول الشك فيه هو لزوم البناء على هذا اليقين المتحقق حدوثه ، وعدم رفع اليد عنه بالشك في بقائه وزواله لاحتمال بقاء شهر شعبان ، وعليه فيوم الشك يكون منه واقعا ، واحتمال زواله ودخول شهر رمضان ، وعليه فيوم الشك يكون من رمضان واقعا.
اما اذا كان المراد من اليقين في الخبر هو اليقين بدخول شهر رمضان فتكون الرواية اجنبية الدلالة على الاستصحاب ، لان اليقين بدخول شهر رمضان ليس متحقق الحدوث مشكوك البقاء حتى يستصحب ، بل هو في يوم الشك لا تحقق له ،