.................................................................................................
______________________________________________________
الواقع قبل الموت ، واذا كان الاسلام متأخرا كان عدم الاسلام المستصحب الى زمان الموت متصلا ، فاحتمال الانفصال موجبا للشك في الاتصال.
وهذا بخلاف ما اذا كان الاثر مترتبا على عدم الاسلام بلحاظ نفس الزمان كما في النجاسة المترتبة على عدم الاسلام ، فاذا كان عدم الاسلام متيقنا في يوم الاربعاء ثم علم بحدوث الاسلام اما يوم الخميس او يوم الجمعة ، فانه لا مانع من استصحاب عدم الاسلام الى ان يحصل العلم بتحقق الاسلام في يوم الجمعة ، فيترتب عليه النجاسة الى ان يتحقق العلم بالاسلام ، ويكون مجموع الزمانين ظرفا للشك المتصل بزمان اليقين.
فظهر مما ذكرنا : ان الاثر اذا كان مترتبا على العدم بلحاظ الحادث الآخر لا مجرى للاستصحاب لعدم احراز الاتصال ، فالاستصحاب لا يجري من أصله لا انه يجري ويسقط بالمعارضة ... وظهر ايضا ان السقوط بالمعارضة بعد صحة الجريان انما هو حيث يكون الاثر لكل من العدمين بالاضافة الى أجزاء الزمان ، كما اذا كان الاثر لعدم الموت وجوب الانفاق في يوم الخميس ، والاثر المرتب على عدم الاسلام هو النجاسة في يوم الخميس ، فالاستصحاب يجري في كل منهما لان التقدم في كل منهما انما هو بلحاظ اجزاء الزمان لا بالنسبة الى الحادث الآخر ، وسقوطهما بالمعارضة للعلم الاجمالي بحدوث احدهما في يوم الخميس ، فاستصحاب عدمهما في يوم الخميس مخالف للعلم الاجمالي ولذلك يسقطان بالمعارضة ... وقد ظهر ايضا انه اذا كان الاثر لاحد العدمين يجري استصحابه ولا يجري الاستصحاب في العدم الآخر وان كان له يقين وشك ، لما عرفت من لزوم الاثر في التعبد بالاستصحاب ، فاذا فرض عدم الاثر للعدم الآخر فيجري الاستصحاب في العدم الذي له الاثر ، ولا معارض له حتى يسقط بالمعارضة كما في المثال المتقدم ، ولكن لا يجب الانفاق لان المورث غني لا يحتاج الى انفاق ، فانه حينئذ يجري استصحاب النجاسة من دون معارضة ، بخلاف ما اذا كان عدم الجريان لعدم احراز الاتصال فان الاستصحاب