لتقوّمه بالموضوع وتشخّصه به (١) غريب ، بداهة أن استحالته حقيقة غير
______________________________________________________
اللاحق نقضا لليقين السابق ورفع اليد عنه في مقام الشك رفع يد عن ذلك اليقين لا يعقل ان يتحقق الا فيما اذا كان متعلق الشك متحدا مع متعلق اليقين موضوعا.
والى الوجه الاول اشار بقوله : ((ضرورة انه بدونه)) أي بدون الاتحاد في القضيتين ((لا يكون)) الشك من ((الشك في البقاء)) الذي لا بد في الاستصحاب من كون الشك فيه شكا في البقاء ((بل)) يكون الشك مع عدم الاتحاد من الشك ((في الحدوث)) لشيء آخر. واشار الى الوجه الثاني وهو ان مفاد الاستصحاب هو النهي عن نقض اليقين السابق بالشك اللاحق ، ومع عدم الاتحاد لا يكون الاخذ بالشك اللاحق من النقض لما تعلق به اليقين السابق ولا من رفع اليد عمّا تعلق به ذلك اليقين بقوله : ((ولا رفع اليد عن اليقين)) السابق ((في محل الشك من نقض اليقين بالشك ف)) اتضح ان ((اعتبار البقاء بهذا المعنى)) أي بمعنى لزوم الاتحاد في القضيتين المشكوكة والمتيقنة ((لا يحتاج الى زيادة بيان و)) لا ((اقامة برهان)) بل نفس دليل الاستصحاب من حيث البقاء والنقض يدل عليه.
(١) لا يخفى ان الشيخ (قدسسره) في الرسالة اقام على لزوم الاتحاد موضوعا في القضية المشكوكة والمتيقنة برهانا عقليا ، وحاصله : ان متعلق اليقين السابق كان عارضا لموضوع خاص ، ودليل الاستصحاب قد دلّ على لزوم التعبّد بذلك العارض في مقام الشك : فان كان موضوع هذا العارض الذي دلّ الاستصحاب على التعبّد به في مقام الشك هو الموضوع الذي قد عرضه ما تعلّق به اليقين السابق فهو المطلوب. وان كان الموضوع للعارض في مقام الشك غير الموضوع في مقام اليقين كان لازمه هو الحكم بانتقال العرض عن موضوعه الى موضوع آخر وهو محال ، لبداهة محالية انتقال العرض عن موضوعه الى موضوع آخر ، لان لازمه كون العرض في ظرف الانتقال بلا موضوع ، وان كان دليل الاستصحاب دالا على بقاء العارض في مقام الشك ولو