.................................................................................................
______________________________________________________
بان وجد المكلف نفسه بعد أن ابتدأ بقراءة السورة قد كان ساكتا ، فلا يدري انه أتم السورة فسكت أو انه سكت في اثناء قراءتها ، فيمكنه ان يستصحب بقاء شخص القراءة المتصلة ويقتصر على القدر المتيقن ويقرأ الباقي الذي يشك في انه قرأه ام لا ، ويمكنه ان يستصحب بقاء كلي القراءة الثابتة التي تكون القراءة لأبعاض آيات السورة افرادا لها ، وهو من استصحاب الكلي كما عرفت بيانه في الحركة القطعية والحركة التوسطية ، وان الاستصحاب في الحركة القطعية شخصي لانه استصحاب لبقاء الواحد المتصل المستمر الذي منه تتكون اجزاء الحركة القطعية التي هي بين الحدين ، وان الاستصحاب لنفس الكلي الثابت بين الحدين التي تكون تلك الاكوان المتجددة افرادا له هو من استصحاب الحركة التوسطية ، وهو من استصحاب الكلي الباقي في بقاء افراده وهي تلك الاكوان المتجددة. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((فاذا شك في ان السورة المعلومة التي شرع فيها تمت او بقي شيء منها صح فيه)) جريان ال ((استصحاب)) الشخصي ((و)) جريان استصحاب ((الكلي)) ... هذا اذا كانت السورة التي شرع فيها معلومة.
واما اذا كانت السورة غير معلومة بان شك في انه قرأ التوحيد او قرأ الواقعة ، فان كانت السورة التوحيد فقد تمت قراءتها قطعا وان كانت الواقعة فلم تتم قطعا ، فيكون الشك على هذا الفرض من الشك في استصحاب القسم الثاني من اقسام الكلي ، الذي قد عرفت ان الشك فيه يكون مسببا عن تردده بين الفرد المقطوع الارتفاع والمقطوع البقاء ، وقد عرفت جريان الاستصحاب فيه ايضا لتمامية اركانه. والى هذا اشار بقوله : ((واذا شك فيه)) أي واذا شك في بقاء كلي القراءة ((من جهة ترددها بين)) السورة ((القصيرة)) والسورة ((الطويلة كان من)) اقسام استصحاب ((القسم الثاني)) من اقسام الكلي. واشار الى القسم الثالث من اقسام الكلي بقوله : ((واذا شك في انه شرع في)) قراءة سورة ((اخرى مع القطع بانه قد