نعم لا مجال لاستصحابه ، لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه (١) ،
______________________________________________________
الاول : انه لا نسلّم عدم صحة اطلاق لفظ الحكم على المجعول بالتبع ، لان الحكم بمعنى كونه مما يؤخذ من الشارع الشامل للحكم الوضعي مما يشمل المجعول بالتبع ، لانه لا ريب في كونه مما يؤخذ من الشارع.
الثاني : انه لو سلّمنا عدم صحة اطلاق الحكم على المجعول بالتبع ، الّا ان الملاك المصحح لجريان الاستصحاب فيما يطلق عليه الحكم موجود فيه ايضا ، لما عرفت من ان مناط جريان الاستصحاب هو كون المستصحب مما تناله يد الرفع والوضع شرعا ، وان التصرّف فيه مما يرجع الى الشارع ، وهذا المناط موجود في المجعول بالتبع. والى هذا اشار بقوله : ((لو سلم غير ضائر)) أي لو سلّم عدم صحة اطلاق الحكم عليه لكنه لا يضر بجريان الاستصحاب ((بعد كونه)) أي بعد كون المجعول بالتبع ((مما تناله يد التصرّف شرعا)).
(١) توضيحه : ان الشك في جزئية الجزء مسبب عن الشك في الامر بالمركب المشتمل عليه ، فالشك في الامر بالمركب من الشك في السبب ، والشك في جزئية الجزء من الشك في المسبب ، ومن المسلّم انه مع جريان الاستصحاب في السبب لا مجال لجريان الاستصحاب في المسبب كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله تعالى ، فجزئية الجزء وان كان مما يجري فيه الاستصحاب لانه من المجعول الشرعي لما عرفت من ان المجعول بالتبع مما يرجع امر وضعه ورفعه الى الشارع ، الّا انه حيث يجري الاستصحاب في الامر بالمركب المشتمل عليه اما في وجوده او عدمه لا مجال لجريان الاستصحاب في جزئية الجزء ، لانه مع جريان الاستصحاب في السبب لا مجال لجريانه في المسبب. والى هذا اشار بقوله : ((نعم)) وان كان جزئية الجزء مما يجري فيه الاستصحاب ، الّا انه ((لا مجال لاستصحابه ل)) أجل ((استصحاب سببه ومنشأ انتزاعه)) لان جزئية الجزء انما تنتزع من المركب المشتمل عليه.