أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه (١) ، وعدم تسميته حكما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا (٢) ،
______________________________________________________
(١) هذا هو النحو الثاني كالجزئية فانه من المجعول الشرعي بالتبع كما مرّ بيانه ، وهذا النحو وان لم يكن مجعولا بالاستقلال بل هو من المجعول بتبع جعل المركب المشتمل عليه المتعلق به الطلب ، إلّا انه لا فرق بينه وبين المجعول بالاستقلال في جريان الاستصحاب ، لان الاستصحاب انما يجري في المجعول بالاستقلال لان امر وضعه ورفعه مما يرجع الى الشارع ، والمجعول بالتبع مثله من هذه الجهة ، ولا فرق بينهما الّا في كون المجعول بالاستقلال مما يتعلق به الرفع والوضع بلا واسطة ، والمجعول بالتبع مما يتعلق به الرفع والوضع بالواسطة ، فان جزئية الجزء ـ مثلا ـ مما يمكن رفعها ووضعها برفع المركب المشتمل عليه ووضعه الذي هو منشأ الانتزاع لجزئية الجزء ، واللازم في الاستصحاب كون المستصحب امرا شرعيا منوطا بالشارع ، ومن الواضح ان كون الجزء مما يرجع امره الى الشارع مما لا ريب فيه لما عرفت من امكان رفعه ووضعه بالواسطة ، غاية الامر انه غير مجعول بالاستقلال لكفاية جعل المركب المشتمل عليه في جعله كما مرّ بيانه ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((وكذا ما كان مجعولا بالتبع)) في انه لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب فيه ، لما عرفت من ان صحة جريان الاستصحاب منوطة بكون المستصحب امر رفعه ووضعه بيد الشارع ، ومن الواضح ان المجعول بالتبع كذلك ((فان امر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه)) فجزئية الجزء مثلا مما يجري فيها الاستصحاب ، لان امر وضعها ورفعها بيد الشارع غاية الامر انه بواسطة وضع المركب ورفعه.
(٢) هذا جواب عن سؤال مقدّر ، حاصله : انه يشترط في جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ، والمجعول بالتبع وان كان من انحاء المجعول الشرعي الّا انه لا يصح اطلاق لفظ الحكم عليه ، وقد اشار اليه بقوله : ((وعدم تسميته حكما شرعا)) ... واجاب عنه بجوابين :