فافهم (١).
وإنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل ، حيث أنه كالتكليف (٢) ، وكذا ما كان مجعولا بالتبع ، فإن
______________________________________________________
ولا لاستصحاب ذات المسبب ((لعدم كونه حكما شرعيا)) بل هو مجعول تكويني ((ولا يترتب عليه اثر شرعي)) لان عنوان السببية انتزاعي عقلي لا شرعي ((والتكليف وان كان مترتبا عليه)) كما في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) ((الّا انه)) قد عرفت ان ترتب المسبب على سببه من باب ترتّب المعلول على علته وهو ترتّب عقلي و ((ليس بترتب شرعي)).
(١) لعله اشارة الى انه مع فرض كونه المترتّب امرا جعليا شرعيا وهو التكليف يكون ذات السبب مما فيه مجال للاستصحاب ، لانه يكون موضوعا للاثر الشرعي ، فان ترتّب الجعل الشرعي على السبب معناه انه مما يدعو الشارع الى جعل التكليف عند حدوثه ، وحيث ان التكليف مما لا بد فيه من ان يكون بالاختيار والارادة فلا يكون الترتّب في السبب هنا من باب ترتّب المعلول على علته ، بل يكون السبب هنا بمعنى الداعي الى الجعل ، ولما جعل الشارع التكليف عند تحقق هذا السبب فلازم ذلك كون السبب موضوعا لاثر شرعي فيكون لجريان الاستصحاب فيه مجال واضح.
(٢) هذا هو النحو الثالث وهو المجعول بالاستقلال ، وقد عرفت انه بنفسه حكم شرعي مجعول مثل الحكم التكليفي من حيث الجعل والتشريع ، فهو مما يجري فيه الاستصحاب بلا اشكال ، لانه مضافا الى كونه بنفسه حكما مجعولا شرعيا ، هو مما يترتّب عليه الاحكام التكليفية التي هي آثار شرعية ، فالملكية مثلا هي مجعول تشريعي وضعي ويترتّب عليها احكام تكليفية ايضا. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((وانه لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل حيث انه كالتكليف)) في كون كل منهما مجعولا تشريعيا استقلاليا.