.................................................................................................
______________________________________________________
مقتضى قاعدة اليد كون هذا الشخص الموجود مالكا ، فانما يعارضها استصحاب كون هذا الشخص الموجود ليس بمالك ، والمفروض عدمه لفرض عدم الحالة السابقة ، وكون حال عدمه ليس بمالك انما يقتضي ذلك باللازم وهو من المثبت. وصدق الاستصحاب بدون قاعدة اليد في غير مورد قاعدة اليد. وتصادقهما في مورد قاعدة اليد التي كانت الحالة السابقة فيها هو عدم ملكية الشخص لما في يده. وصدق قاعدة الصحة في عمل الغير بدون الاستصحاب في مورد تبادل الحالتين على المستصحب. وصدق الاستصحاب بدون قاعدة الصحة في غير مورد قاعدة الصحة كعمل الشخص نفسه مثلا. وتصادقهما في مورد قاعدة الصحة في غير تبادل الحالتين.
فاذا عرفت هذا ... فالوجه في تقديم قاعدة الصحة او قاعدة اليد مع انه بينهما وبين الاستصحاب هو العموم من وجه : هو انه لو لم نقدّم قاعدة الصحة وقاعدة اليد على الاستصحاب للزم الاستهجان ، والسبب في الاستهجان هو ان مورد تبادل الحالتين من الموارد النادرة القليلة ، ولازم ذلك هو كون التعبّد في قاعدة اليد وقاعدة الصحة يختص بهذا المورد النادر ، لان تعارضهما مع الاستصحاب في غير هذا المورد يكون موجبا لتساقطهما ، وحمل التعبّد على هذا المورد النادر من المستهجن ، للزوم خروج جلّ الموارد عن هذا التعبّد للتساقط بواسطة التعارض ، وكثرة التخصيص الموجبة لحصر العام في مورد نادر قبيح ، اذ لا داعي للتعبّد بنحو عمومية العام ثم تخصيصه بما يوجب اختصاصه بالفرد النادر ، بل ينبغي من اول الامر تعيين هذا التعبّد في ذلك المورد الخاص. مضافا الى ان التعارض انما يقتضي التساقط حيث لا يكون احد المتعارضين اظهر من الآخر ، وفي مثل قاعدة اليد التي ورد فيها انه لولاها لما قام للمسلمين سوق يوجب كونها اظهر من الاستصحاب ، لان قيام السوق انما هو في غير ما تبادل فيه الحالتان. مضافا الى دعوى الاجماع على عدم التفصيل في موردهما وان العمل بهما في مورد يلازمه العمل بهما في كل مواردهما.