عن تخصيصه بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها ، مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها ، إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
الاستصحاب من باب التخصيص لعدم كونهما من الامارة ، والّا لكانا واردين على الاستصحاب على رأيه كما مرّ بيانه في تقديم الامارات على الاستصحاب. والى هذا اشار بقوله : ((تكون مقدمة على استصحاباتها)) أي ان القواعد المذكورة وهي قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ تكون مقدّمة على الاستصحابات الجارية في مواردهما ، المقتضية تلك الاستصحابات للبناء على عدم الاتيان بالجزء او الشرط المشكوك او البناء على عدم الاتيان صحيحا. والى هذا اشار بقوله : ((المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات)) الّا انه لا بد من تقديم قاعدتي التجاوز والفراغ عليه لانهما اخص منه فتقدّما عليه ((لتخصيص دليلها)) أي لتخصيص دليل تلك الاستصحابات ((بأدلتها)) أي بادلة قاعدتي التجاوز والفراغ.
(١) الظاهر ان مراده من البعض هو قاعدة اليد او قاعدة الصحة ، فان النسبة بينهما وبين الاستصحاب هو العموم من وجه ، لصدق قاعدة اليد فيما لا حالة له سابقة كما لو ولد الشخص مالكا لما في يده. ودعوى جريان استصحاب العدم الازلي في هذا المورد غير مسموعة لانه من المثبت. والوجه في كونه من المثبت ان قاعدة اليد مقتضاها كون هذا الشخص مالكا ، واستصحاب العدم الازلي هو كون هذا الشخص لم يكن مالكا لما لم يكن موجودا ، ولازمه ان يكون في حال كونه موجودا لم يكن مالكا.
وبعبارة اخرى : ان قاعدة اليد تدل على كون هذا الشخص مالكا ، فلا يعارضها الّا استصحاب كون هذا الشخص الموجود ليس بمالك ، لا استصحاب كونه ليس بمالك لانه ليس بموجود ، ففي الفرض المذكور ـ وهو كونه يولد مالكا ـ استصحاب العدم الازلي مثبت ، لان مورد التعارض هو هذا الشخص الموجود ، وبعد كون