.................................................................................................
______________________________________________________
وجود الجزء والشرط او عدم صحتهما ، بل هو استصحاب عدم تحقق الاتيان بالمركب المامور به او عدم تحقق الاثر المرتب عليه.
فاتضح : ان النسبة بينهما وبينه هي العموم والخصوص وهما اخص منه ، فاذا لم نقل بانهما من الامارات ، كما يظهر من قوله عليهالسلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ، فان دعوى دلالة هذا على الامارية غير بعيد ، بتقريب ان من اتى بعمل مركب ذي اجزاء مرتبة علم بها وصار بصدد الاتيان بها ، فان علمه الارتكازي بها يكون باعثا له ولو في حال عدم التفاته الى ان يأتي بكل جزء او شرط في محلّه وكما أمر به ، فالمظنون نوعيا ان هذا الشخص قد اتى بحسب علمه الباعث له على الاتيان انه قد اتى بكل جزء او شرط في محلّه ، وهذا هو معنى قوله عليهالسلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ، فيكون الامر من الشارع بالبناء على الاتيان بالمشكوك كما أمر به جعلا منه واعتبارا لهذا الظن ، وليس الامارة الّا ما كان الجعل فيها باعتبار كونها ظنا.
فبناء على كون قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة فكلاهما من الامارة ، وبناء على كونهما قاعدتين فالاماريّة مما تختص بقاعدة الفراغ ، لان قوله عليهالسلام اذكر وارد في موردها.
إلّا انه يمكن ان يقال : انه لا ظهور في الرواية في كون الأذكريّة هي العلة للجعل ، وانما الغلبة فيها هي الأذكريّة والغلبة تصلح ان تكون حكمة للتعبّد لا علة ، فاحتمال انها حكمة في هذا التعبّد هو الظاهر ، وعليه فلا دلالة على ان الجعل فيهما او في خصوص قاعدة الفراغ من باب الامارية. مضافا الى ما ورد في قاعدة الفراغ وهي رواية الخاتم فإن مضمونها انه يشك في بلوغ ماء الوضوء الى ما تحت الخاتم مع التفاته الى انه لم يدر خاتمه في حال وضوئه ، فيجيب الامام بالبناء على الصحة وعدم الاعتناء بالشك ، وهذا ما يدل على كونها اصلا لا امارة ، لانه مع الالتفات الى عدم ادارة خاتمه لا مجال للاذكريّة. ولاجل ذلك بنى المصنف على ان تقديمهما على