.................................................................................................
______________________________________________________
جهة ، بخلاف الاستصحاب فان الموضوع في الاستصحاب هو الشك في الحكم الذي كان متيقنا لا من كل وجه.
ولا يخفى ان الذي يظهر من الاساتذة المحشين في المقام : هو ان المراد من كون الشك في ساير الاصول هو الشك من كل جهة ، هو ان الشك في الاصول ـ غير الاستصحاب ـ هو الشك في الحكم اعم من الحكم الواقعي والظاهري ، بخلاف الاستصحاب فان الشك فيه من جهة الشك في الحكم الواقعي. ولعل الوجه فيه هو ان الاستصحاب لما كان هو الشك اللاحق المسبوق باليقين بالحكم ، والظاهر من اليقين بالحكم هو الحكم الواقعي ، وحيث كان متعلق الشك هو متعلق اليقين ـ فلا بد من ان يكون متعلق الشك هو الحكم الواقعي ، فلا يكون الشك في الاستصحاب هو الشك من كل جهة ، فتأمّل.
ويحتمل ان يكون مراده من ان الشك في الاستصحاب ليس هو الشك في الحكم من كل جهة ، هو ان الموضوع في الاستصحاب هو الشك في الحكم لا من كل وجه ، هو ان الاستصحاب لما كان متقوّما باليقين السابق والشك اللاحق ، وان متعلق الشك هو متعلق اليقين ، فلازم ذلك كون الموضوع في الاستصحاب هو الشك في الحكم الذي كان لا الشك في الحكم من كل جهة ، لان الحكم او الموضوع ذا الحكم لما كان متعلق اليقين السابق فالمتيقن السابق هو حكم معلوم ، وحيث انه لا بد من كون الشك اللاحق متعلقا بما تعلق به اليقين السابق ، فلا محالة يكون الشك اللاحق متعلقا بالحكم الذي كان لا بالحكم من كل جهة. وبعد تمامية هذا فلا بد من كون دليل الاستصحاب واردا على دليل البراءة ، لان موضوع البراءة هو المشكوك حكمه من كل جهة ، والغاية لها هو العلم بالحكم ولو بجهة من الجهات ، والموضوع في الاستصحاب حيث لم يكن هو المشكوك من كل جهة بل كان هو خصوص المشكوك في الحكم الذي كان ، وبعد تحقق موضوع الاستصحاب يكون المشكوك مما علم الحكم فيه بعنوان نقض اليقين بالشك ، ولازم هذا ارتفاع الموضوع حقيقة في البراءة ،