.................................................................................................
______________________________________________________
فمرجعه الى التوفيق العرفي او الى الحكومة ، وليس هناك شيء يسمى بالتخصيص الاعم في قبال التخصيص الاصطلاحي الخاص وفي قبال التوفيق العرفي والحكومة ، واذا كان في المقام فمرجعه الى التوفيق العرفي او الحكومة ، وقد عرفت ما يرد عليهما بناء على الورود. نعم بناء على ما قربناه في الحكومة المنفي هو التوفيق العرفي.
والحاصل : انه ان بنينا على ان المراد باليقين هو الحجة فالمتحصل هو الورود ، وان بنينا على ان المراد به هو اليقين الحقيقي فالحكومة.
واما الاجماع فهو اولا منقول ولا حجية للمنقول من الاجماع ، كما مر في باب الاجماع.
وثانيا : انه محتمل المدرك لاحتمال كون مدرك المجمعين هو الورود او الحكومة او التوفيق العرفي ، ومع احتمال المدرك لا يكون الاجماع دليلا بما هو اجماع.
واما عدم القول بالفصل ففيه : أولا : انه ان رجع الى القول بعدم الفصل فمرجعه الى الاجماع ، وإلّا فلا حجية لنفس عدم القول بالفصل ، لوضوح ان عدم القول لا يستلزم القول بالعدم ، والذي يمنع هو الاتفاق على القول بالعدم ، لا الاتفاق على عدم القول.
وثانيا : ان سبب التقديم للامارة على الاستصحاب هو ما ذكرناه : من كونها اما واردة على الاستصحاب او حاكمة. واما المصنف حيث يرى الورود قال (قدسسره) : ((واما التوفيق)) العرفي ((فان كان)) مرادهم به الجمع العرفي بحيث يشمل الورود فيكون المراد ((ب)) التوفيق بين دليل الامارة ودليل الاستصحاب هو ((ما ذكرنا)) من ان الجمع بينهما يقتضي تقديم الامارة لان دليل اعتبارها وارد على دليل اعتبار الاستصحاب ((فنعم الاتفاق)) بين مرادهم ومرادنا ((وان كان)) مرادهم ((ب)) التوفيق هو ((تخصيص دليله)) أي دليل الاستصحاب ((بدليلها)) أي بدليل الامارة ((فلا وجه له)) لانه لا بد في التخصيص من حفظ الموضوع لكل من الدليلين ولا موضوع للاستصحاب مع الامارة ((لما عرفت من انه لا يكون مع الاخذ