.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى ان التوفيق العرفي حيث لا بد فيه من تحقق الموضوع لكل من الدليلين فلا مجال له في المقام ، لما عرفت من كون الامارة اما واردة على الاستصحاب لارتفاع الموضوع حقيقة ، او حاكمة وانه لا بقاء للموضوع تعبدا في الاستصحاب مع قيام الامارة ، فلا مجال للتوفيق العرفي الاصطلاحي. هذا كله في التخصيص الاصطلاحي والتوفيق العرفي.
واما التخصيص الاعم من التخصيص الاصطلاحي ، بان يقال ان المدار في تقديم الخاص على العام هو كون الخاص اظهر من العام ، وهذا المناط موجود في المقام ، لان الامارة والاستصحاب وان كان بينهما عموم من وجه لصدق الامارة في مورد لا يقين سابق فيه ، وصدق الاستصحاب دون الامارة في مورد اليقين السابق الذي لم تقم امارة فيه في حال الشك ، وصدقهما معا في المتيقن السابق الذي قامت الامارة فيه في حال الشك ... إلّا ان دليل اعتبار الامارة مقدم على دليل الاستصحاب لانه اظهر منه ، فيكون دليل الامارة مخصصا لدليل الاستصحاب وان كان بينهما عموم من وجه ... او يدعى التقديم للامارة للاجماع على تقديمها على الاستصحاب ... او يدعى تقديم الامارة عليه لعدم القول بالفصل بين تقديمها عليه في باب القضاء وبين غيره ، وتقديمها على الاستصحاب في باب القضاء مما لا اشكال فيه ، فانه في باب التداعي يقدم قول المدعي مع قيام الامارة عليه على قول المنكر الذي تكون له أمارة ايضا مع كون قوله موافقا للاستصحاب.
ويرد على هذه الدعوى وهي تقديم الامارة من باب التخصيص :
أولا : ان التخصيص منوط بحفظ الموضوع في كلا الدليلين ، وبعد قيام البرهان على الورود او الحكومة لا موضوع للاستصحاب مع الامارة اما حقيقة او تعبدا ، فلا وجه لدعوى التخصيص.
وثانيا : ان التخصيص الاصطلاحي لا مجال له في المقام ، لانه لا بد فيه من كون الخاص اخص من العام والمفروض هنا العموم من وجه ، واما التخصيص الاعم