.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : ان الاشكال في الصحيحة لا من ناحية دلالتها على الاستصحاب ، بل من ناحية كون الاستصحاب المتقوم بالشك وقع علة فيها لعدم الاعادة ، مع انه بعد رؤية النجاسة يتيقن بوقوع الصلاة مع النجاسة ، ولا شك في ذلك حتى تكون الاعادة من نقض اليقين بالشك ، بل الاعادة بعد رؤية النجاسة من نقض اليقين باليقين.
والحاصل : ان دلالة الرواية على الاستصحاب الواقع علة لعدم الاعادة ينافي كون الشرط للصلاة هو الطهارة الواقعية ، لان الاستصحاب متقوم بالشك ، ولا شك في عدم الطهارة حال الصلاة ، لانه من الواضح انه بعد رؤية النجاسة تيقن بمصاحبة الصلاة لعدم الطهارة ، ولا شك له في ذلك ، فكيف يصح ان يكون الاستصحاب المتقوم بالشك علة لعدم الاعادة؟
ثم لا يخفى ان هذا الاشكال انما يرد حيث يكون المستفاد من الصحيحة هو الاستصحاب ، اما لو كان المستفاد منها قاعدة اليقين فلا يرد الاشكال ، لما عرفت من كون دلالتها على قاعدة اليقين منوطا بكون المرئي بعد الصلاة هو نجاسة ما ، لا النجاسة الاولى ، ولازم كونها نجاسة ما هو الشك في وقوع الصلاة مع النجاسة ، لاحتمال كونها نجاسة اخرى غير النجاسة الاولى ، فتكون الاعادة من نقض اليقين بالشك ، لا من نقض اليقين باليقين ، لعدم اليقين بعد رؤية نجاسة ما بوقوع الصلاة مع النجاسة ، لاحتمال كونها نجاسة اخرى وقعت على الثوب بعد تمام الصلاة. وقد اشار الى الاشكال ـ بعد البناء على كون الشرط هو الطهارة الواقعية ـ في ان الاعادة تكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك بقوله : ((ثم انه اشكل على الرواية)) الظاهرة في كون العلة لعدم الاعادة هي كون الاعادة بعد رؤية النجاسة هي من نقض اليقين بالشك (بان الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة)) مع النجاسة ((ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها)) لوضوح انه بعد رؤية النجاسة يتيقن بوقوع الصلاة مع النجاسة ، ولا شك له في ذلك حتى تكون الاعادة من نقض اليقين