.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيح الاشكال على الرواية ـ بناء على دلالتها على الاستصحاب ـ يتوقف على امور : الاول : ان الاشكال فيها يختص بالمورد الاول الدال على الاستصحاب ، دون المورد الثاني الذي هو المورد الاخير ، لانه في المورد الثاني لا يقين له بوقوع الصلاة مع النجاسة بعد رؤيتها في اثناء الصلاة وهو واضح.
الثاني : ان النهي عن النقض في المورد الاول وقع علّة لعدم الاعادة بعد رؤية النجاسة بعد الصلاة ، لا للدخول في الصلاة.
الثالث : ان الشرط لصحة الصلاة : اما ان يكون هو عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة ، فلا بد من التعليل به لعدم الاعادة لا بالاستصحاب ، لان العلة لعدم الاعادة هو عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة ، سواء كان هناك استصحاب او لم يكن ، كما لو لم يكن له حالة سابقة وصلى جاهلا بالنجاسة ، ثم انكشف وقوعها في النجاسة ، فان صلاته تقع صحيحة. واما ان يكون الشرط لصحة الصلاة هو الطهارة الواقعيّة ، فالصلاة ان وقعت مع الطهارة واقعا كانت صحيحة ، وان وقعت مع النجاسة واقعا كانت باطلة ، وعلى هذا فالاستصحاب يكون مجوزا للدخول في الصلاة ولصحة الصلاة ما لم ينكشف وقوعها في النجاسة ، أما اذا انكشف وقوعها في النجاسة فلا بد من الاعادة ، لليقين الحاصل بوقوعها مع النجاسة ، وعلى هذا فالاعادة بعد انكشاف وقوعها في النجاسة يكون من نقض اليقين باليقين ، لا من نقض اليقين بالشك.
اذا عرفت هذه الامور ... فنقول : ان ظاهر المتن وقوع الاشكال في الصحيحة بناء على كون الشرط هو الطهارة الواقعيّة ، وعلى هذا فالصحيحة في المورد الاول حيث دلّت على ان العلة لعدم الاعادة ـ بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ـ هو كون الاعادة من نقض اليقين بالشك ، يقع الايراد عليها بان الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو من نقض اليقين باليقين ، لا من نقض اليقين بالشك.