.................................................................................................
______________________________________________________
واشار الى القسم الاول بقوله : ((منها ما لا يكاد يتطرق اليه الجعل ... الى آخر الجملة)) ومراده من قوله : ((بعين جعل موضوعه كذلك)) هو ان مثل عنوان السببية والشرطية للتكليف ليس بمجعول تشريعي اصلا وانما هو من المجعول التكويني ، ولما لم يكن الجعل التكويني متعلقا بنفس عنوان السببية وعنوان الشرطية وانما كان متعلق الايجاد ، والجعل التكويني متعلق بنفس الدلوك الذي هو السبب وهو الموضوع الذي ينتزع منه عنوان السببية ، اشار الى ذلك بقوله : ((وان كان مجعولا تكوينا عرضا)) فان عنوان السببية من المجعول بالعرض الذي يكون جعله ((بعين جعل موضوعه)) وهو ذات السبب كالدلوك ((كذلك)) أي بالجعل التكويني. واشار الى القسم الثاني بقوله : ((ومنها ما لا يكاد يتطرق اليه الجعل التشريعي الّا تبعا للتكليف)) كالجزئية والشرطية للمأمور به. واشار الى القسم الثالث بقوله : ((ومنها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه)) أي يكون التكليف منشأ لانتزاع الحكم الوضعي ، وعليه فيكون الحكم الوضعي المجعول بالتبع لا بالاستقلال. وانما جعل هذا القسم مما يمكن فيه الجعل الاستقلالي والجعل التبعي للخلاف بين مختار المصنف من ان هذا القسم من المجعول بالاستقلال وهو ظاهر المشهور ايضا ، وبين الشيخ الاعظم المنكر لجعل الحكم الوضعي استقلالا مطلقا حتى في هذا القسم ، وحتى مثل الملكية والزوجية ليستا من المجعول بالاستقلال وانما هما منتزعان عن التكليف بجواز التصرّف وجواز الوطء وامثال هذه التكاليف المترتبة على عقد البيع وعقد النكاح. وبعد ان اشار الى الخلاف اشار الى مختاره بقوله : ((وان كان الصحيح انتزاعه)) أي انتزاع مثل عنوان الملكية والزوجية ((من)) نفس ((انشائه)) أي انشاء الشارع لهذا الحكم الوضعي ((و)) من نفس ((جعله)) له تشريعا بمثل قوله احلّ الله البيع ((و)) لازم ذلك ((كون التكليف)) مثل جواز التصرّف وجواز الوطء ((من آثاره)) أي من آثار هذا الجعل التشريعي لنفس هذا الحكم الوضعي استقلالا