عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الاجمال (١) ، إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة
______________________________________________________
المسلم ((لا يكاد يلزم به)) أي بهذا الاستصحاب ((ما لم يعترف)) المسلم ((بانه على يقين وشك)) فاذا الزمه الكتابي باستصحاب نبوة موسى ، يقول له : ان الاستصحاب متقوم بالشك ولا شك لي في بقائها بل انا معتقد بنسخها. واشار الى عدم صحة تشبث الكتابي بهذا الاستصحاب في مقام اقناع نفسه ايضا بقوله : ((ولا اقناعا مع الشك)) لان الكتابي المحتمل لنسخ شريعة موسى عليهالسلام بشريعة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وان كان له شك في البقاء ، إلّا انه لا وجه لرجوعه الى الاستصحاب في مورد هذا الشك لان الشبهة حكمية يجب فيها الفحص والنظر فيما يدعيه محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم من النبوة ، فان العقل يلزمه بالفحص عنه وبأن ينظر الى معجزاته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فليس للكتابي الرجوع الى استصحاب بقاء نبوة موسى قبل الفحص عما يدعيه محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم. والى هذا اشار بقوله : ((للزوم معرفة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنظر الى حالاته ومعجزاته عقلا)) أي ان العقل يلزم بالنظر الى معجزة مدعى النبوة. واشار الى ان حجية الاستصحاب ليست عقلية بل هي شرعية ، والدليل عليها ان كان ما دل على حجية الاستصحاب في شريعة موسى فلازمه الدور ، وان كان ما دل عليه في شريعة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم فيلزم من وجوده عدمه بقوله : ((وعدم الدليل على التعبد بشريعته)) التي هي شريعة موسى لا تحقق له ((لا عقلا)) لعدم الدليل العقلي على بقاء شريعة موسى وعدم نسخها ((ولا شرعا)) لما عرفت من لزوم الدور فيما اذا كان الدليل على الاستصحاب ما كان دالا على حجيته في شريعة موسى ((والاتكال)) في حجيته ((على)) ما كان ((قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه)) أي لا يكاد يجدي الكتابي الاتكال عليه ((الا على نحو محال)) لانه يلزم من وجوده عدمه.
(١) حاصله : ان الكتابي يجب عليه عقلا الفحص أولا ، فلو فرضنا انه فحص ولم يحصل له اليقين والمعرفة بنبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم فليس له الرجوع الى الاستصحاب ، لعلمه