.................................................................................................
______________________________________________________
كل عقد من العقود في كل قطعة من الزمان ثابتا له وجوب الوفاء ، ومعنى هذا هو ان الموضوع للحكم الذي هو وجوب الوفاء هو كل فرد من افراد هذا العام : أي كل عقد من العقود المقيد كل واحد من هذه العقود بكل قطعة من قطع الزمان.
والمتحصل من هذا هو ان العام يكون دالا على ثبوت وجوب الوفاء لكل واحد من العقود في كل زمن من الازمنة ، وعلى هذا فيكون للعام دلالتان من حيث العموم أي له عمومان : عموم افرادي من جهة افراد العقود كعقد البيع وعقد الاجارة والصلح وغيرها من ساير العقود ، وعموم ازماني أي عموم افرادي ـ ايضا ـ من ناحية افراد قطع الزمان ... وقد يكون للعام عموم ازماني وان لم يكن الزمان قد لحظ بنحو يكون قيدا للموضوع ، بان يكون الملحوظ قطع الزمان بنحو ان تكون كل قطعة من الزمان ظرفا للحكم ، فان قطع الزمان بحسب هذا اللحاظ وان لم تكن قيدا للموضوع لفرض كون لحاظها بنحو كونها ظرفا ، لكنه حيث لحظ الزمان بما هو ظروف متعدّدة فلازمه ايضا العموم الازماني وتعدد الحكم بحسب تعدد قطع الزمان ، لان لازم تعدّد الظروف التي هي قطع الزمان تعدد المظروف وهو الحكم ، فيتعدّد الحكم بحسب تعدد قطع الزمان ، ولا فرق بين كون الزمان قيدا للموضوع ، وبين كونه ملحوظا ظرفا ولكن بنحو التعدّد.
الثاني : ان الزمان قد يلحظ لا قيدا للموضوع ولا بنحو كونه ظرفا بنحو التعدّد ، بل يلحظ ظرفا للحكم بنحو الوحدة ، فيلحظ الزمان المستمر بنحو كونه واحدا ظرفا للحكم ، وليس المراد من لحاظه بهذا النحو الثالث هو ان يكون للحكم الذي كان هذا الزمان الواحد ظرفا له اطاعة واحدة وعصيان واحد ، لوضوح انه لو لحظ الزمان الواحد المستمر ظرفا لوجوب الوفاء بكل فرد من افراد العقود لا يكون لازمه ان يكون لهذا الوفاء في مجموع هذا الزمان الواحد اطاعة واحدة وعصيان واحد ، بل لو وفى بالعقد في زمان من ازمنة هذا الواحد المستمر ولم يف بذلك العقد في زمان