.................................................................................................
______________________________________________________
آخر من ازمنة هذا الزمان الواحد المستمر ، كان مطيعا في الزمان الذي وفى به ، وعاصيا في الزمان الذي لم يف به.
فالفرق بين هذا النحو الثالث من لحاظ الزمان وهو لحاظه بنحو الواحد المستمر ، وبين لحاظه قطعا قطعا سواء كان بنحو قيد الموضوع كما في الاول ، او بنحو الظروف المتعددة كما في الثاني : هو انه في مقام الاثبات قد لحظ الزمان بنحو الطبيعي ظرفا للحكم الملحوظ بنحو الطبيعي في هذا النحو الثالث ، وفي النحوين السابقين يكون الحكم والزمان قد لحظا بنحو التعدد في مقام الاثبات ، واما في مقام الثبوت فلا فرق بين هذه الانحاء الثلاثة ، من حيث انه للوفاء بالعقد اطاعات متعددة وعصيانات كذلك.
الثالث : انه قد ظهر مما ذكرنا انه لا ينبغي الاشكال في الرجوع الى العام دون الاستصحاب ، فيما اذا كان الزمان قد لحظ بنحو التعدد سواء بنحو القيديّة للموضوع او بنحو تعدد الظروف ، لان للعام الملحوظ بهذين النحوين يكون له افراد متعددة بمقدار تعدد قطع الزمان ، فاذا خرج منه فرد ـ قطعة من الزمان ـ لاجل التخصيص تكون افراد قطع الزمان الباقية مشمولة للعام ، ومتى كانت للعام دلالة لا يرجع الى الاستصحاب.
وقد ظهر ايضا : انه ليس من محل النزاع ـ ايضا ـ ما اذا لحظ الزمان ظرفا بنحو ان يكون له اطاعة واحدة وعصيان واحد ، فان الاطاعة في مثل هذا اللحاظ باتيانه مرة واحد في ضمن مجموع هذا الزمان ، وعصيانه يكون بتركه في مجموع هذا الزمان ، لبداهة انه لو وجب اكرام زيد ـ مثلا ـ في مجموع يوم الجمعة بنحو يكون اطاعة هذا الوجوب باكرام زيد في أي ساعة من ساعات هذا اليوم الواحد ، وعصيانه بترك اكرامه في مجموع هذا اليوم ، فلو خصّص هذا الوجوب بعدم وجوب اكرام زيد في ساعة معينة من اثناء ساعات هذا اليوم ، كما لو كان الدليل الخاص دالا على عدم وجوب اكرام زيد في خصوص ساعة الزوال من يوم الجمعة ، فان هذا العام يكون