.................................................................................................
______________________________________________________
هو المرجع في وجوب اكرامه فيما بعد ساعة الزوال لا الاستصحاب. ومحل الاشكال هو ما اذا كان العام الشامل للافراد قد لحظ الزمان فيه بنحو الظرف الواحد المستمر في مقام الاثبات ، كما في مثل اوفوا بالعقود الشامل لجميع افراد العقود التي من جملتها عقد البيع مثلا ، وقد لحظ الزمان لوجوب الوفاء بنحو الواحد المستمر ، وذلك بان يكون العام له عموم يشمل هذا العقد وغيره من العقود كاوفوا بالعقود ، فان اوفوا بالعقود له عموم يشمل كل عقد ، وان لكل عقد زمانا يكون فيه وجوب الوفاء به ، وهذا الزمان قد لحظ بنحو الواحد المستمر ظرفا للعقد ، لا بنحو أن يكون كل قطعة منه قيدا للموضوع ، ولا بنحو ان يكون كل قطعة منه ظرفا للعقد غير القطعة الاخرى ، ولا بنحو ان يكون له اطاعة واحدة وعصيانات متعددة ، بل بمحض ان يكون واحدا مستمرا للعقد من دون أي واحد من هذه اللحاظات ، وهذا هو المراد بالواحد المستمر في مقام الاثبات ، أي لا يكون له في مقام الاثبات غير كونه بنحو الواحد المستمر ، من دون تصريح باحد اللحاظات المذكورة ، فاذا جاء التخصيص لعقد البيع بعدم وجوب الوفاء به لواحد من الخيارات ، لبداهة انه في زمان ثبوت الخيار لا وجوب للوفاء بعقد البيع ، فهل يرجع الى العام فيما عدا زمان الخيار فيجب الوفاء ، او يرجع الى استصحاب حكم المخصص فلا يجب الوفاء؟ ولازم الرجوع الى العام هو لزوم العقد ، ولازم الرجوع الى استصحاب حكم المخصص هو عدم لزوم العقد.
الرابع : ان الاقوال في العام المخصص ثلاثة : الاول : قول الشيخ الاعظم ، وحاصله : ان العام ان كان له عموم ازماني يكون هو المرجع بعد زمان التخصيص ، بان يكون له دلالة على لحاظ قطع الزمان في مقام الاثبات ، واذا لم يكن له عموم ازماني كما اذا لوحظ الزمان فيه بنحو الواحد المستمر في مقام الاثبات فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص.