.................................................................................................
______________________________________________________
الخبر الواحد على الحدث ، ومن الواضح ان المستفاد من هذا الاستصحاب لا يزيد على الدليل القائم على عدم حجية الظن كما في الظن القياسي ، وقد عرفت انه لا يستلزم ترتيب آثار اليقين كما مر بيانه.
فاتضح مما ذكرنا : ان هذا الوجه الثاني بجميع شقوقه غير صحيح.
وقد اشار المصنف الى ان دليل الالغاء لا يدل على اكثر من كون هذا الظن وجوده كعدمه ، ولا دلالة له على ترتيب آثار الشك في حال وجود هذا الظن ، والاستصحاب حيث فرض اختصاصه بالشك فلا يشمل هذا الظن ، فلا بد من الرجوع الى الاصول الأخر غير الاستصحاب بقوله : ((ولا تكاد تكون)) أي ولا تكاد تكون قضية عدم اعتباره لإلغائه بالدليل الخاص او بالعدم العام ((الا)) مستلزمة ل ((عدم اثبات مظنونه به)) أي بهذا الظن ((تعبدا)) أي ان الدليل على عدم اعتبار هذا الظن غاية دلالته هو التعبد بالغاء هذا الظن ، وعدم الاخذ بما ادى اليه هذا الظن ، وان المظنون الذي قام عليه هذا الظن لا يؤخذ به ، فلا يترتب على هذا الظن آثار مظنونه ، فالمستفاد من دليل الالغاء هو عدم اثبات هذا الظن لمظنونه ، فما لمظنونه من الآثار الشرعية لا ترتب عليه لاجل دليل الغاء هذا الظن ، فهذا المظنون لا ثبوت له عند الشارع ((ليترتب عليه آثاره شرعا ولا)) دلالة لدليل الالغاء على ((ترتيب آثار الشك مع عدمه)) أي مع عدم الشك ، لان المفروض انه لا وجود للشك والموجود هو الظن ((بل لا بد حينئذ)) أي في حال الظن بالخلاف ((في تعيين ان الوظيفة)) الشرعية وانها ((أي اصل من الاصول العملية من)) تحصيل ((الدليل)) على تلك الوظيفة ، وذلك الدليل لا بد وان يكون غير دليل الالغاء ، لما عرفت من عدم دلالته على الوظيفة وانما يدل على الالغاء لا غير ، ولا بد ايضا ان يكون غير الاستصحاب ، لما عرفت ايضا من ان دليل الاستصحاب موضوعه الشك الذي هو تساوي الطرفين ((فلو فرض عدم دلالة الاخبار)) الدالة على الاستصحاب على الاخذ باليقين السابق ((معه)) أي مع تحقق الظن بالخلاف لتقومها بالشك