.................................................................................................
______________________________________________________
الامام عليهالسلام انه لا ملازمة بين الخفقة والخفقتين والنوم سأل عما له الملازمة عادة ، ومن الواضح ان ما له الملازمة العادية يوجب الظن بالخلاف ، فقول السائل فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ظاهر جدا في انه سؤال عما يوجب الظن بالخلاف.
فتحصل مما ذكرنا : ان السؤال اذا كان عن خصوص الظن بالخلاف لم نحتج الى التمسك بالاطلاق وترك الاستفصال ، بل يكون قوله عليهالسلام لا حتى يستيقن بكون مورده ان الظن بالخلاف من نقض اليقين بالشك ، وان كان السؤال عما هو اعم من الشك والظن بالخلاف ، كان الاطلاق بترك الاستفصال في مقام الجواب دليلا على ذلك. ويظهر من المصنف ان الدليل هو الاطلاق وترك الاستفصال.
وعلى كل فقوله عليهالسلام لا حتى يستيقن قرينة في هذه الصحيحة على ان المراد من الشك الذي قد نهى عن نقض اليقين به هو ما يعم الظن بالخلاف. والى ذلك اشار بقوله : ((وقوله ايضا لا حتى يستيقن انه قد نام بعد السؤال عنه عليهالسلام عما اذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم)) دليل على ان الشك في قوله عليهالسلام لا ينقض اليقين بالشك الواقع بعد هذا السؤال والجواب مما يعم الظن بالخلاف ((حيث دل)) قوله لا حتى يستيقن ((باطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما اذا افادت هذه الامارة)) وهي التحريك للشيء بالجنب ولا يعلم به ((الظن)) بالخلاف ((وما اذا لم تفد)) الظن بالخلاف على ان الشك مما يعم الظن بالخلاف. ثم اشار الى الوجه في هذا الاطلاق بقوله : ((بداهة)) ان التحريك وعدم العلم به اذا كان امارة على النوم ف ((انها لو لم تكن مفيدة له)) أي للظن بالخلاف ((دائما لكانت مفيدة له)) أي للظن بالخلاف ((احيانا)) فترك الاستفصال في مقام الجواب يكون دالا باطلاقه ((على عموم النفي)) في قوله لا حتى يستيقن ((لصورة الافادة)) للظن بالخلاف ، ولا يخفى ان الجار والمجرور وهو قول المصنف على عموم النفي متعلق بقوله حيث دل باطلاقه.