.................................................................................................
______________________________________________________
لان المستفاد من ظاهر دليل الاستصحاب وان كان هو الحكم بابقاء العارض المتيقن سابقا في حال الشك ، الّا ان المراد من التعبّد بابقاء العارض المتيقن في حال الشك هو التعبّد بآثاره في حال الشك ، ولا مانع من الجعل التعبدي لآثار الشيء في حال الشك في بقاء موضوع ذلك الشيء.
وبالجملة : ان انتقال العرض عن موضوعه وبقاء العرض بلا موضوع محال في مقام ثبوت ذلك العارض حقيقة ، لا في مقام ثبوت التعبّد بآثاره شرعا فانه لا محالية في جعل الشارع التعبّد بآثار شيء لشيء آخر ، ولا محاليّة في جعل الشارع التعبّد بآثار الشيء مع الشك في موضوع ذلك الشيء ، فان متعلّق الجعل والتعبد الشرعي في الاستصحاب هو البناء عملا بآثار ما كان سابقا ، ولا مانع من جعل الشارع التعبّد بأثر ما كان متيقنا في حال الشك به مع الشك في موضوع ما يعرضه المتيقن السابق.
فاتضح : ان المحال هو انتقال العرض عن موضوعه حقيقة ، والاستصحاب حكم تعبّدي بآثار العرض ، وليس هذا من انتقال العرض عن موضوعه حقيقة ، والمحال هو بقاء العرض من غير موضوع حقيقة.
والحاصل : ان الاستصحاب حكم تعبّدي بآثار العرض ، ولا يستلزم الحكم التعبّدي بآثار العرض مع الشك في بقاء الموضوع محالا ، لان المحال هو بقاء العرض من غير موضوع هو بقاء العرض حقيقة لا بقاؤه تعبدا ، لان المراد من الحكم ببقائه تعبدا هو التعبّد بآثاره ، ولا مانع من جعل الشارع آثار شيء مع الشك فيه كما عرفت. وقد اشار الى ان الاستدلال على الاتحاد ، بانه لو لا الاتحاد يلزم انتقال العرض عن موضوعه غير صحيح بقوله : ((بداهة ان استحالته حقيقة)) أي استحالة انتقال العرض عن موضوعه في مقام ثبوت العرض حقيقة ((غير مستلزم لاستحالته تعبدا)) لان المراد من بقاء العرض تعبّدا كما هو لسان الاستصحاب هو التعبّد ((والالتزام بآثاره شرعا)) ولا استحالة في ذلك.