وإنما الاشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ أو بحسب دليل الحكم؟ أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الاحكام ، لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه ، لاحتمال دخله فيه ، ويختص بالموضوعات ، بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه ، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته.
______________________________________________________
والشك وهي العدالة ، والموضوع واحد في القضيتين وهو زيد من دون اشتراطه بالحياة ، لوضوح انه مع العلم بعدم الحياة لا بد من احراز العدالة.
واخرى يكون الاثر مرتبا على الحياة والعدالة ، كما في مقام الاقتداء فانه لا بد وان يكون الائتمام بالحي العادل ، وعليه فلا بد من احرازهما معا وبالاستصحاب في كليهما.
وثالثة : يكون الاثر مرتبا على الحياة ، كما في وجوب الانفاق فيجري استصحاب الحياة وموضوعه نفس ماهية زيد ، ولذا قال (قدسسره) : ((نعم ربما يكون)) احراز حياة زيد ايضا ((مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار)) كما في مقام الاقتداء به فانه لا بد من احراز حياته كما يلزم احراز عدالته ، وربما لا يكون الاثر مرتبا على الحياة ((ففي)) مقام ((استصحاب عدالة زيد)) لاجل تقليده ((لا يحتاج الى احراز حياته لجواز تقليده)) من دون احراز الحياة ((وان كان محتاجا اليه)) أي الى احراز حياته في بعض الآثار كما ((في جواز الاقتداء به او)) في ((وجوب اكرامه او)) في مقام وجوب ((الانفاق عليه)) فانه لا بد من احراز الحياة في مثل هذه الآثار.