لا نفس السبب ، وذلك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب ، فحديث الجبّ لا يقتضي ارتفاعه ، فيصح اعتبار تلك الأحكام منه ويترتب أثرها : من الغسل والوضوء والغسل ، لوجود السبب بعد الإسلام بعين وجوده قبله.
وعن الثالث بإمكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص ما كان وقوعه نوعا قبل الإسلام ، من جهة عدم كونه مسلما ، فلا يشمل مثل العقود والإيقاعات والديون ونحوها مما لا يختص بفعله نوعا غير المسلم. فلو أعتق الكافر عبدا بقي على حريته بعد إسلامه. ولو استدان مالا بقي في ذمته بعد الإسلام ، وهكذا ...
نعم لو وقع في عقده أو إيقاعه خلل ـ بفقد شرط ، أو وجود مانع ـ لم يؤثر ذلك الخلل فسادا بعد الإسلام ، لسقوط مؤثريته بعد الإسلام بحديث الجب ، فيصح بيعه الربوي أو المجهول فيه أحد العوضين ، وهكذا.
نعم قد يشكل التمسك بالحديث : بأن المروي (١) في مجمع البحرين من متنه ، والمحكي عن غيره أيضا هكذا : «الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجبّ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب». وقصوره عن صحة التمسك به ظاهر.
والشهرة لا تجبر الدلالة على الصحيح. وفي ج ٢٠ / ص ٩ و ١٠ من شرح النهج لابن أبي الحديد ، عن أبي الفرج الأصبهاني : ذكر قصة إسلام المغيرة بن
__________________
(١) قد تقدم في قضاء الصلوات من كتاب الصلاة التعرض لجملة من طرق الحديث وموارده. فراجع (منه قدسسره). انظر ج ٧ / ٥٠ و ٥١.