شعبة ، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق ، وفر إلى المدينة مسلما ، وعرض خمس أموالهم على النبي صلىاللهعليهوآله فلم يقبله. وقال : «لا خير في غدر» فخاف المغيرة على نفسه من النبي صلىاللهعليهوآله ، وصار يحتمل ما قرب وما بعد فقال صلىاللهعليهوآله : «الإسلام يجب ما قبله».
هذا وفي المدارك : «يجب التوقف في هذا الحكم ، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا. ولما روي في عدة أخبار صحيحة : من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته ، سوى الزكاة فإنه لا بدّ من أن يؤديها (١) ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر. وبالجملة : الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال ، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به ...».
وفيه : أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب ، وضعف الدلالة ممنوع إلّا من جهة ما ذكرنا. ولو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب ، وأن من المقطوع به من سيرة النبي صلىاللهعليهوآله وخلفائه عليهمالسلام عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضى من عمره ، سواء أكان موجودا أم مفقودا. وكفى بمثل ذلك دليلا على السقوط ، مانعا من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء ، فضلا عن القياس على المخالف. فتأمل (٢) والله سبحانه
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب مستحقي الزكاة.
(٢) يمكن أن يكون وجه التأمل سقوط الخبر لضعفه سندا ودلالة ، وجبر ضعف