ولصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم ، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم ، وأخّر الصلاة إلى الغد فصلى بهم» (١) والتوقيع الذي رواح إسحاق بن يعقوب : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم» (٢).
ويشكل الأوّل : بأن التمسك به فرع إحراز موضوعه ـ وهو الحكم الذي هو وظيفة المجتهد ـ فلا يصلح لإثبات موضوعه. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي نفوذ حكم الحاكم في كل شيء كفى ذلك في نفوذه في المقام. لكنه غير ثابت. والثاني : مختص بالإمام الظاهر في إمام الحق ، ولا يجدي فيما نحن فيه. إلّا أن يقوم ما يدل على أن الحاكم الشرعي بحكم الإمام ، وله كل ما هو وظيفته. وأما التوقيع الشريف فلا يخلو من إجمال في المراد ، وأن الرجوع إليه هل هو في حكم الحوادث ، ليدل على حجية الفتوى؟ أو حسمها ليدل على نفوذ القضاء؟ أو رفع إشكالها وإجمالها ، ليشمل ما نحن فيه؟ وإن كانت لا تبعد دعوى انصرافه إلى خصوص ما لا بدّ من الرجوع فيه إلى الإمام ، وليس منه المقام ، لإمكان معرفة الهلال بالطرق السابقة. وكأنه لأجل ذلك اختار بعض أفاضل المتأخرين : العدم ، وتبعه في الحدائق
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٩.