والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله عليهالسلام «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما» (١) وقوله عليهالسلام في خبر أبي خديجة : «واجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا» (٢) ، فإن مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع وظائف القضاة والحكام ، ومنها الحكم بالهلال ، فإنه لا ينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها ، فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص وغيره على الاقتصار في الصوم والإفطار على الطرق السابقة ، أعني : الرؤية ، والبينة ، فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا ، ومن لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه ، بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر ، من الحكام ، أو القضاة ، فإذا حكموا أفطروا بمجرد الحكم. وأقل سبر وتأمل كاف في وضوح ذلك ، كيف! ولولاه لزم الهرج والمرج.
ويشير إلى ذلك : صحيح محمّد بن قيس المتقدم ، والمرسل المتضمن شهادة الأعرابي برؤية الهلال ، وأمر النبي صلىاللهعليهوآله مناديا ينادى : «من لم يأكل فليصم. ومن أكل فليمسك» المتقدم في تأخير النية إلى ما قبل الزوال للمعذور ، وخبر أبي الجارود : «الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم
__________________
(١) الوسائل : باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث ٦.