يصوم الناس» (١) المتقدم في استعمال المفطر تقية ، وما تضمن قول الصادق عليهالسلام لأبي العباس : «ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا بإفطارك» (٢) ونحوها (٣).
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي ، وبين أن يكون علم الحاكم بنفسه ، بناء على جواز حكمه بعلمه ـ كما هو الظاهر ـ حسب ما تحقق في محله من كتاب القضاء ، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه ، لما دلّ على وجوب قبوله ، وحرمة رده. فالتردد فيه ـ كما عن المدارك ـ غير ظاهر.
(الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده).
لا ينبغي التأمل في عدم جواز العمل بالحكم إذا علم بخطئه الواقع ـ كما إذا حكم بكون الجمعة أوّل شوال ، وعلمنا بكونه من شهر رمضان ـ لأن حكم الحاكم ليس ملحوظا في نظر الشارع الأقدس عنوانا مغيرا للأحكام وجودا وعدما ، بل هو طريق ـ كسائر الطرق ـ حجة على الواقع في ظرف الشك فيه ، فإذا علم الواقع انتفى موضوع الحجية ، لامتناع جعل الحجة على الواقع في ظرف العلم به ، مصيبة كانت الحجة أم مخطئة. وكذا لا مجال للعمل به إذا علم تقصير الحاكم في مقدمات الحكم ، لأن تقصيره مسقط له عن الأهلية للحكم ، فلا يكون موضوعا لوجوب القبول وحرمة الرد. ولأن الحكم حينئذ يكون فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
(٣) خبر أبي الجارود ضعيف سندا ودلالة وبعده ضعيف سندا بخلاد بن عمارة.