خطأ في الاستناد ، فيكون مثالا لخطأ الحاكم. وكيف كان فلا يتضح الوجه في عدم حجية الحكم إذا أدى نظر الحاكم إلى حجية الشياع الظني ، وقد عرفت دخوله في عموم الحجية.
فإن قلت : إذا كان المكلف لا يرى حجية الشياع الظني ، كان حكم الحاكم ـ اعتمادا عليه ـ حكما على خلاف حكمهم عليهمالسلام في نظر المكلف فلا يجب قبوله. ومجرد كونه معذورا في حكمه على طبق اجتهاده لا يلزم منه وجوب العمل على من يراه مخطئا في اجتهاده ، ولا سيما وإن ذلك خلاف المرتكز العقلائي في الحجج. قلت : لو تم هذا اقتضى عدم نفوذ حكم الحاكم على من يخالفه في الرأي ، اجتهادا أو تقليدا ، وهذا ـ مع أنه خلاف المقطوع به ، إذ لازمه عدم صلاحية الحاكم لحسم التداعي إذا كان ناشئا من الاختلاف في الأحكام الكلية ، فإن حكمه حينئذ لا بدّ أن يكون مخالفا لهما ، أو لأحدهما ، فلو بني على عدم نفوذ حكم الحاكم المخالف في الرأي لزم أن يكون التداعي بلا حاسم ، والالتزام به كما ترى ـ خلاف ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ، حيث دلت على وجوب الرجوع إلى الحاكم المجتهد إذا كان النزاع في ميراث الظاهر في كونه نزاعا في الحكم الكلي ، لا في الموضوع الخارجي. وأقوى منه في الدلالة على ذلك : ما في ذيلها من الرجوع إلى قواعد التعارض عند اختلاف الحكمين ، إذ ذلك إنما يكون وظيفة المجتهد ، كما يظهر بأقل تأمل.
وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا المصنف رضى الله عنه في قضائه ، تبعا لما في الجواهر ، قال رضى الله عنه : «ولا يجوز له (يعني : لحاكم آخر) نقضه ، إلّا إذا علم علما قطعيا بمخالفته