للواقع ، بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر ، أو إذا تبين تقصير في الاجتهاد. ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه ، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي ، أو خبر محفوف بقرائن وامارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأوّل ...» وقد تقدم في مباحث التقليد ما له نفع في المقام ، فراجع (١). وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء (المستمسك ج ٨ / ٤٠٩ إلى ٤٦٤).
* * *
__________________
(١) الجزء الأوّل من المستمسك ص ٩١ وما بعدها. واعلم أن اللازم اتّباع حكم الحاكم إلا إذا علم مخالفته للواقع أو ابتلائه بالمعارض. وفي استثناء فرض تقصيره في مقدمات حكمه أو غفلته أو خطئه في بعض المبادئ من دون تقصير وجهان ، وسيّدنا الأستاذ الحكيم فصل بين الفرضين الأوّلين والفرض الأخير فأوجب الاتّباع في الأخير دونهما. والكلام في نقض حكم القاضي فهو محتاج إلى تفصيل ما. فراجع كتابنا المطبوع (القضاء والشهادة) والله العالم.