هذا ، والتحقيق هو القول المنسوب إلى المشهور ، كما اختاره في الجواهر في آخر كلامه المتقدم ، وكذلك في مبحث الإجارة فيما لو اختلفا في قدر الاجرة ، وجعل القول بالتحالف فيها ضعيفا. ونسب إلى شيخنا الأعظم رضى الله عنه في قضائه ، لأنه منصرف الأدلة ، فإن المقصود من نزاع المتخاصمين أولى بالملاحظة في ذلك ، وأولى أن يكون من وظيفة القاضي البت به والحكم فيه ، ولا معنى لملاحظة أمر آخر ، بل الدعوى التي لا يترتب عليها غرض لا يجب سماعها.
وعلى هذا فقد يتوجه الإشكال على ما ذكره الجماعة في مفروض المتن من إطلاق القول : بأن القول قول منكر الإجارة ، بأنه لا يتم على المشهور ، إذ اللازم عليه التفصيل بين ما إذا كانت اجرة المثل أكثر ، فالقول قول مدعي الإجارة ، وبين ما إذا كانت أقل ، فالقول قول منكر الإجارة ، لأنه في الأوّل مدعي الإجارة ينفي استحقاق الزائد ، فيطابق قوله الأصل ، وفي الثاني يكون مدعي الإجارة مدعيا لاستحقاق الزائد فيكون مدعيا ، وخصمه ينفي استحقاق الزائد فيكون منكرا. نعم يتم كلامهم على المذهب الآخر ، لأن مصب الدعوى ثبوت الإجارة وعدمها ، فمدعي الأوّل مدع وخصمه منكر على كل حال (١).
__________________
(١) أقول وهذا بحث شريف مفيد وقد تعرض له في ج ١٣ / ١٣٧ وج ١٤ / ٣٩٧ أيضا وقال : إن ظاهر الأصحاب هنا وفي جميع الموارد أن المدار في تشخيص المدعى والمنكر ، والغرض المقصود كما اعترف به جامع المقاصد والجواهر والمصنف (أي صاحب العروة الوثقى).