كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر : أن أقوى الوجهين عدمه ويشكل : بأن الحكم غير ثابت في النظير ، فضلا عن المقام. أما الأوّل فلأن نهي المالك عن الصلاة في ملكه يوجب امتناع التعبد بها ، وإذا امتنع التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاة إنما يوجب سلب قدرة المصلي على القطع على تقدير إمكان الإتمام ، ونهي المالك مانع عن الإتمام ، لامتناع التعبد بالصلاة في المكان المغصوب ، فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلي لها.
فإن قلت : حرمة الإبطال من آثار الدخول في الصلاة الصحيحة ، ولما كان الدخول في الصلاة بإذن المالك كان الدخول صحيحا ، فيترتب عليه حرمة الإبطال.
قلت : لا ريب أن الإبطال المحرم هو إبطال الصلاة الصحيحة ، فما دامت الصلاة صحيحة يحرم إبطالها ، فهو منوط بالصحة ـ حدوثا وبقاء ـ إناطة كل حكم بموضوعه ، لا أنه منوط بها حدوثا فقط. كيف ولا ريب أنه لو طرأ ما يوجب بطلان الصلاة لم يحرم إبطالها؟ بل لا يتصور إبطالها. وإذا كان الحكم منوطا بالصحة حدوثا وبقاء كان منوطا بشرائط الصحة حدوثا وبقاء ، فإذا زال بعض الشرائط زال الحكم بزواله ، ورجوع المالك عن إذنه موجب. لذلك نظير ما لو شرع في الصلاة في مكان مباح ، ثم اضطر إلى الخروج عنه إلى مكان مغصوب ، فإنه لا يحرم قطعها لبطلانها.
وأضعف من ذلك ما قيل : من أن الشروع في الصلاة الصحيحة لما كان يستلزم الإتمام ، كان الإذن في الشروع إذنا في الإتمام ، لأن الإذن في الشيء إذن