المقام. وأما رجوع الزوج عن الإذن للزوجة في الحج فيترتب عليه أثره وإن (١) كان قبل إحرامها ، ولا يترتب أثره إذا كان بعد إحرامها لأن وجوب الإتمام مانع عن وجوب إطاعة الزوج (٢).
ومثله رجوع الوالد عن الإذن لولده في الحج. وأما رجوع المولى إذا أذن لعبده في الحج أو الاعتكاف فإن كان قبل الإحرام في الحج ، وقبل اليوم الثالث في الاعتكاف ترتّب عليه أثره ـ من حرمة الحج والاعتكاف ـ فيبطل اعتكافه إذا كان قد شرع فيه. وإن كان بعد الإحرام أو بعد دخول اليوم الثالث ، فإن قلنا بأن منفعة الحج والاعتكاف من المنافع المملوكة ـ كما هو الظاهر ـ يكون الحكم كما لو رجع الباذل للصلاة ، وإن لم نقل بذلك كان الحكم كما في رجوع الزوج والوالد عن الإذن.
وأما إذا أذن في دفن الميت في ملكه ثم عدل بعد الدفن ، فإن لم يؤد نقله إلى موضع آخر إلى محذور لزم ، وإن أدى إلى هتك حرمته ـ لطروء الفساد على بدنه ـ ففي جواز نقله إشكال ، لاحتمال أهمية حرمة الهتك من محذور دفنه في أرض غيره. ولا سيما أن حرمة الهتك لا تختص بالمباشر لدفنه بل عامة حتى لصاحب الأرض. ولأجل ذلك يشكل النقل حتى لو دفن في أرض بغير إذن المالك ، لاطراد
__________________
(١) الظاهر زيادة كلمة الواو قبل حرف إن الشرطية.
(٢) وفي وجوب نفقتها حينئذ على زوجها نوع تردد وإن كان ثبوته أرجح كم يظهر مما ذكرناه في الجزء الرابع من كتابنا حدود الشريعة في بحث النفقة في حرف النون.