المحذور فيه أيضا.
ثم إن الظاهر أن وجه توقف المصنف رضى الله عنه عن الحكم بجواز الرجوع في البذل بعد الإحرام ، مع بنائه على الجواز فيما لو أذن في الصلاة في داره ـ كما تقدم منه في كتاب الصلاة ـ : احتمال التمسك بقاعدة الغرور في المقام ، التي يدل عليها ـ مضافا إلى الإجماع في الجملة ـ : النبوي المرسل المشهور : «المغرور يرجع على من غره» (١). وما ورد في تدليس الزوجة ، من رجوع الزوج إلى المدلس ، معللا بقوله عليهالسلام : «كما غر الرجل وخدعه» (٢)(٣).
ومقتضى ذلك وإن كان عموم الحكم برجوع المغرور إلى الغار في جميع الموارد ، إلّا أنه ليس بناء الأصحاب على العمل بها كلية. ولذلك يشكل الأخذ بعموم دليلها ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الفضولي من (نهج الفقاهة) ، تعليقنا على مكاسب شيخنا الأعظم قدسسره.
لكن يخدش الوجه المذكور : أن الإيقاعات لا توجب تغريرا للغير ، فإنها
__________________
(١) هذا الحديث وإن وجد في بعض الكتب الفقهية إلّا أنه لم نعثر عليه بعد الفحص في كتب الحديث العامة والخاصة وبعد الاستعانة ببعض الفهارس المعدة لضبط السنة النبوية.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب العيوب والتدليس في النكاح حديث : ١.
(٣) والأظهر عدم ثبوت كون المرسل حديثا فضلا عن كونه معتبرا أو حجة. والثاني ضعيف بمحمّد بن سنان وأما الإجماع فهو منقول غير حجة. فالعمدة في اعتبار قاعدة الغرور ما أفاده قدسسره.