وكأنه لدعوى عدم الدليل عليه ، إذ لا إطلاق لخبر أبي الورد الوارد في المقام كما
__________________
ممنوعة لحديث رفع التسع (ما اضطروا إليه) ولحديث نفي الضرر (لا ضرر ولا ضرار) ولنفي العسر والحرج وغير ذلك ، بل قد تجب كحفظ النفس والعرض مثلا وقد تكون من الكفار ومن بعض الفرق غير المشهورة من العامة كالخوارج ، وبعض الفرق من الشيعة كالزيدية والاسماعيلية وقد تكون من العامة في الدين وهذه هي المرادة هاهنا وهي بمعناها الخاص كما ان السابقة بمعناها العام ، ونحن نتعرض لحكمه فيما يأتي في ضمن مسائل التقية بمعناها الخاص ، وهي واجبة بحسب الاحاديث كقوله : عليهالسلام ولا ايمان له لا تقية له في جملة من الروايات منها صحيحة معمّر (الوسائل ج ١٦ / ٢٠٤) وصحيحة ابن أبي يعفور (المصدر ٢٠٥).
وقد تكون محرّمة كما اذا استلزمت وهن المذهب أو الدين كما في دفاع الامام الشهيد حسين بن علي عليهمالسلام وجماعة من اصحاب أمير المؤمنين وغيره وكما اذا استلزمت قتل النفس فانه انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية (فلا تقية) لاحظ الباب ٣١ من أبواب الامر والنهي من الوسائل (كتاب الجهاد). ، وقد تكون مستحبة اذا كان لغير دفع الضرر ، بل لدفع التنافر والتباغض وتشتت الكلمة كقوله عليهالسلام في صحيحي حماد والحلبي (الباب الخامس من أبواب الجماعة من الوسائل الحديث : ١ ، ٤) : من صلى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصف الأوّل. وفي اجزاء هذا النحو من التقية من المامور به الواقعي في غير الصلاة وجهان ، وعلى كل لا يكفي لوجوب التقية بمعناها الاعم ، الضرر اليسير على الاظهر ولكنه يكفي لوجوب التقية بمعناها الخاص إلّا ان يكون يسيرا جدا.