العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع وصورة الجهل ، فيبنى على البطلان في الاولى. (إما) لرواية رفاعة السابقة الدالة على بطلان الصوم ، بناء على التعدي عن موردها. ولكن عرفت أن موردها صورة ترك الصوم تقية ، فلا يقاس المقام عليه مما كانت التقية باتيان المأمور به على غير وجهه. مع أن سندها ضعيف. (وإما) لأن العمدة في صحة الحج في الصورة المذكورة هو السيرة (١) ، والقدر المتيقن منها صورة عدم العلم بالخلاف وفيه : أنه لو سلم إجمال السيرة ففي النص الدال على ثبوت التقية في الحج كفاية ، بناء على أن مذهب المخالفين نفوذ حكم الحاكم وإن علم بمخالفته للواقع ، كما يشهد بذلك تتبع كلماتهم ، ودعوى جماعة منهم الاجماع على نفوذ حكم الحاكم مطلقا. فراجع (٢).
(٢) كما هو المنساق من خبر أبي الورد ونحوه ، وظاهر موثق سماعة ، وبعض ما ورد في الصلاة معهم (٣)(٤).
__________________
(١) لا يعد ان الاغلب في الحج في زمان الأئمة عليهماالسلام فرض شك المؤمنين في الوقت ، وانهم مع شكهم مضوا على حجهم تبعا للناس ، ولم يرد في أحاديثنا أمر بالقضاء فالسيرة المذكورة ممضاة لا محالة. وحال هذه السيرة في عدم اعادة الصلاة معهم اوضح ، اذ لا أثر للامر بقضاء الصلاة معهم مع كثرة الابتلاء بها.
(٢) قد يقال بانه لا يوجد ذلك في كلام العامة.
(٣) راجع الوسائل باب : ٣٣ ، ٤٣ ، ٣٥ ، من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) خبرا أبي الورد وسماعة ضعيفان فالعمدة الاخير ، بل في الفرض لا خوف فلا موضوع للتقية.