الاستطاعة أشكل الاجتزاء به عن حج الإسلام ، لعدم ثبوت الاستطاعة بالنسبة إلى الواقع الأوّلي ، وثبوت الاستطاعة بالنسبة إلى البدل المأتي به على وجه التقية يتوقف على عموم تشريع التقية لمثل ذلك ، وهو غير واضح (١). اللهمّ إلّا أن يستفاد مما دل على أنه لا تقية في متعة الحج ، فانه يدل على ثبوت التقية في الحج في غير المتعة ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين حج الاسلام وغيره ، وما كان في سنة الاستطاعة وبعدها.
هذا وقد تلخص مما ذكرنا امور : (الأوّل) : اجزاء العمل (الثاني) : عدم اعتبار عدم المندوحة الطولية ، ولا العرضية (٢) (الثالث) : مشروعية التقية ولو بلحاظ الجهات الأدبية : (الرابع) : اعتبار الاضطرار إلى فعل الناقص في مكان التقية (الخامس) : مشروعية التقية من غير المخالف ولو كان كافرا (السادس) : اعتبار كون الاختلاف في المذهب ، لا في الموضوع (السابع) : أنه يعتبر في الاجزاء وسقوط الأمر كون التقية بفعل الناقص ، فلا يحصل الاجزاء إذا كانت التقية بترك الواجب (الثامن) : أنه لا فرق في الاجزاء بين الحج الذي هو مشروط وجوبه بالقدرة وبين غيره من العبادات التي وجوبها مطلق غير مشروط.
وربما يفصل في صحة الحج إذا كان الوقوف في غير وقته للتقية بين صورة
__________________
(١) لا يبعد شمول بعض الاطلاقات للمقام كما مر في التعليقة السابقة. وغيره كصحيح حماد أو الحلبي.
(٢) اذا لم تف الاطلاقات في بعض الموارد فالعمل على القاعدة الدالة على اعتبار المندوحة.